واختار المحدّث البحراني جانب الاحتياط ؛ لخلوّ المسألة من النصّ باعتقاده « 1 » .
وينبغي أن يعلم أنّ هذه المسألة كما تتّصل بالصلاة تجري في الصوم أيضا ، كلّ بحسبه .
( انظر : صلاة المسافر )
ب - صومه :
والبحث فيه يدور حول جهل الأسير بدخول شهر رمضان وحكم صيامه في هذه الحالة ، حيث ذكروا أنّه إن لم يتمكّن من تحصيل العلم بوقت الصيام فعليه أن يعمل بظنّه ، فيصوم ما ظنّ أنّه من شهر رمضان ، فإن استمرّ الاشتباه فهو بريء ، وإن تبيّن أنّه في شهر رمضان أو بعده أجزأه ، وإن كان قبله قضاه « 2 » ، وقد ادّعي عليه الإجماع « 3 » .
ويدلّ عليه صحيح عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قلت له :
رجل أسرته الروم ولم يصح له شهر رمضان ، ولم يدر أيّ شهر هو ؟ قال :
« يصوم شهرا يتوخّى ويحسب ، فإن كان الشهر الذي صامه قبل شهر رمضان لم يجزه ، وإن كان بعد شهر رمضان أجزأه » « 4 » . ونحوه مرسل المقنعة « 5 » .
وأمّا احتمال وجوب صيامه سنة كاملة مقدّمة لإحراز الواجب فهو يتنافى مع نفي الضرر والعسر في الشريعة « 6 » .
ومع عدم التمكّن من تحصيل الظنّ ، فالواجب اختيار شهر من كلّ سنة يجعل بينه وبين الشهر الآتي من السنة الأخرى أحد عشر شهرا « 7 » ، وقد ادّعى المحقّق
هامش
( 1 ) الحدائق 11 : 340 .
( 2 ) الشرائع 1 : 201 . المسالك 2 : 57 . مجمع الفائدة 5 :
302 . المدارك 6 : 187 . الحدائق 13 : 292 . كشف الغطاء 4 : 59 . جواهر الكلام 16 : 381 - 382 . العروة الوثقى 3 : 632 - 633 ، م 8 . مستمسك العروة 8 : 476 .
( 3 ) التذكرة 6 : 142 - 143 . وانظر : الرياض 5 : 423 .
( 4 ) الوسائل 10 : 277 ، ب 7 من أحكام شهر رمضان ، ح 1 . وانظر : التذكرة 6 : 143 . المدارك 6 : 188 .
الرياض 3 : 401 . جواهر الكلام 16 : 382 .
( 5 ) المقنعة : 379 . الوسائل 10 : 277 ، ب 7 من أحكام شهر رمضان ، ح 2 . وانظر : الحدائق 13 : 293 .
مستمسك العروة 8 : 476 .
( 6 ) جواهر الكلام 16 : 381 .
( 7 ) التذكرة 6 : 143 . المسالك 2 : 57 . الرياض 5 : 423 .
العروة الوثقى 3 : 632 ، م 8 . وانظر : المدارك 6 :
189 .