القسم الثاني - الأسير بالإغارة على بلاد الكفّار :
ذكر غير واحد من الفقهاء « 1 » أنّ من مصاديق الأسير ، الكافر الحربي من بلاد الحرب إذا اخذ بنحو السلب والنهب وغيرها من ضروب الاستيلاء من دون حرب ، فيصير ملكا لآخذه إذا كان بقصد الاسترقاق « 2 » . والتفصيل موكول إلى محلّه .
( انظر : رقّ )
القسم الثالث - الأسير في حرب البغاة :
البغي : هو التعدّي والعدول عن الحقّ « 3 » ، وفي عرف المتشرّعة : الخروج عن طاعة الإمام العادل عليه السّلام « 4 » .
ولأسرى البغاة أحكام متعدّدة نحاول التعرّض لها تحت العناوين التالية :
1 - من لهم فئة :
وهم الذين يجدون من يلجؤون إليهم ويرجعون إليهم ، بحيث لو هزموا في الحرب فرّوا ثمّ تجمّعوا عند فئتهم ، من قبيل معاوية وأصحابه في حرب صفّين « 5 » ، وهنا ذهب الفقهاء « 6 » إلى جواز الإجهاز على جريحهم واتّباع مدبرهم وقتل أسيرهم ، وقد ادّعي عليه الإجماع « 7 » .
ويدلّ عليه خبر حفص بن غياث ، قال :
سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الطائفتين من المؤمنين إحداهما باغية ، والأخرى عادلة ، فهزمت العادلة الباغية ، قال : « . . . فإذا كانت لهم فئة يرجعون إليها فإنّ أسيرهم يقتل ، ومدبرهم يتبع ، وجريحهم يجاز عليه » « 8 » .
هامش
( 1 ) الشرائع 2 : 59 . كفاية الأحكام 1 : 401 . كشف الغطاء 4 : 378 - 379 .
( 2 ) انظر : الحدائق 19 : 462 .
( 3 ) لسان العرب 1 : 457 .
( 4 ) جواهر الكلام 21 : 322 . وانظر : لسان العرب 1 : 457 .
( 5 ) الكافي في الفقه : 251 . المنتهى 2 : 987 ( حجرية ) .
التذكرة 9 : 421 . الرياض 7 : 460 .
( 6 ) الكافي في الفقه : 251 . النهاية : 297 . المبسوط 5 :
306 . المهذب 1 : 298 . الوسيلة : 205 . السرائر 2 :
16 . الشرائع 1 : 336 . الجامع للشرائع : 241 . اللمعة :
83 . الدروس 2 : 42 . الروضة 2 : 407 . مجمع الفائدة 7 : 524 . كشف الغطاء 4 : 368 .
( 7 ) الغنية : 201 - 202 . المنتهى 2 : 987 ( حجرية ) .
التذكرة 9 : 421 - 422 . وانظر : جواهر الكلام 21 :
328 .
( 8 ) الوسائل 15 : 73 ، ب 24 من جهاد العدوّ ، ح 1 .