تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 127

مساهمون:

ص١٢٧
ألحق بالرجال وإلّا فبالأطفال ؛ للأصل « 1 » ، ولما ورد من أنّ سعد بن معاذ حكم في بني قريظة بذلك ، وأجازه النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم « 2 » . وقد يساهم الأسير نفسه في الحكم عليه بالبلوغ وترتيب الآثار تارة ، فيما يساهم في رفع الحكم من هذه الناحية تارة أخرى : فإذا أقرّ بالاحتلام الموجب للحكم عليه بالبلوغ فقد اختلف الفقهاء فيه بين قائل بالقبول « 3 » إذا كان الاحتلام ممكنا في حقّه ؛ لعموم ما دلّ على قبوله في غير هذا المورد « 4 » ، وبين قائل بعدم القبول « 5 » ، وبين متأمّل فيه من هذه الناحية « 6 » . أمّا لو ادّعى - في المقابل - استعجال إنبات الشعر الذي هو من علائم البلوغ باستعمال الدواء ، فقد صرّح الشهيد الأوّل بقبوله من دون يمين « 7 » ، كما هو الأصحّ عند المحقّق الكركي « 8 » ، واستقربه الشهيد الثاني « 9 » ، ونفى عنه البأس السيّد الطباطبائي في الرياض « 10 » ؛ وذلك للاحتياط في الدماء « 11 » ، ولأنّ الشبهة تدرأ القتل « 12 » ، إلّا أنّ هناك من قيّد قبوله بوجود قرينة على تصديقه « 13 » . أمّا العلّامة الحلّي فقد فصّل في بعض كتبه بين ما كان الإنبات عين البلوغ فلا يقبل مدّعاه ، وبين ما كان كاشفا عنه ، وهو الأظهر عنده ، فيقبل مع اليمين ويحكم بصغره ، ولكنّه استبعد استحلافه لصغره « 14 » . لكنّه تردّد في كتاب القواعد « 15 » ، وتبعه في تردّده هذا المحقّق النجفي « 16 » .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 21 : 121 . ( 2 ) المبسوط 1 : 556 . المنتهى 14 : 202 . ( 3 ) الروضة 2 : 402 . ( 4 ) جواهر الكلام 21 : 121 . ( 5 ) كشف الغطاء 4 : 378 . ( 6 ) الرياض 7 : 531 . ( 7 ) الدروس 2 : 33 . ( 8 ) جامع المقاصد 3 : 399 . ( 9 ) الروضة 2 : 402 . ( 10 ) الرياض 7 : 531 . ( 11 ) جامع المقاصد 3 : 399 . ( 12 ) الروضة 2 : 402 . وللنبوي المعروف : « ادرءوا الحدود بالشبهات » . وانظر : الوسائل 28 : 47 ، ب 24 من مقدّمات الحدود ، ح 4 . ( 13 ) كشف الغطاء 4 : 392 . ( 14 ) التذكرة 9 : 64 . ( 15 ) القواعد 1 : 490 . ( 16 ) جواهر الكلام 21 : 121 - 122 .