الجمعة « 1 » ؛ لأنّه المتبادر من الأمر بالخطبة ، ولأنّ الإسماع معهود في سائر الأعصار والأمصار ، فضلا عن خصوص النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم الذي كان إذا خطب يرفع صوته كأنّه منذر جيش ، بل يمكن منع صدق الخطبة بدون الإسماع « 2 » .
واحتاط بعض الفقهاء في وجوب إسماع ما زاد على العدد المعتبر في الجمعة لا سيّما مع وجود مكبّرات الصوت « 3 » .
وفي مقابل الفريق الأوّل تردّد المحقّق الحلّي ومن تبعه في ذلك ؛ لضعف الأدلّة - عندهم - عن مقاومة الأصل والإطلاقات « 4 » .
( انظر : صلاة الجمعة )
5 - إسماع المرأة صوتها للأجنبي :
يحرم على المرأة إسماع صوتها للأجنبي إذا كان فيه تهييج وتحريك لشهوته ، لا مطلقا « 5 » ؛ لأنّه لم يثبت أنّ صوت المرأة في نفسه عورة حتى يكون سماعه أو إسماعه حراما .
هذا كلّه في غير حال الصلاة ، وأمّا في الصلاة فقد ذكر غير واحد من الفقهاء أنّ الأحوط إخفات صوتها مطلقا لو سمعها الأجنبي « 6 » .
وقيل : إنّ ذلك راجح وليس واجبا ؛ لعدم وجود دليل عليه .
ولو أجهرت في مواضع الجهر لم تبطل صلاتها ، كما صرّح به غير واحد .
وقيل : تبطل ، بل ربّما نسب ذلك إلى المشهور « 7 » .
والتفصيل في مصطلح ( إخفات ، جهر ، صلاة ) .
هامش
( 1 ) التذكرة 4 : 74 . الدروس 1 : 188 . جامع المقاصد 1 :
399 . الروضة 1 : 297 . كشف اللثام 4 : 255 . مصابيح الظلام 2 : 79 . مفتاح الكرامة 3 : 119 .
( 2 ) جواهر الكلام 11 : 240 .
( 3 ) تحرير الوسيلة 1 : 235 .
( 4 ) الشرائع 1 : 95 . الذخيرة : 312 . كشف اللثام 4 : 255 .
وانظر : المفاتيح 1 : 21 - 22 .
( 5 ) العروة الوثقى 5 : 497 ، م 39 .
( 6 ) مفتاح الكرامة 2 : 384 . مستند الشيعة 5 : 166 .
العروة الوثقى 2 : 510 ، م 25 . مستمسك العروة الوثقى 6 : 211 . مستند العروة الوثقى ( الصلاة ) 3 : 427 .
( 7 ) الحدائق 8 : 141 . مفتاح الكرامة 2 : 384 .