وجعلها تحت شيء يسترها به عن بصره ، ثمّ يأخذ منها رقعة فينظر فيها ، ويدعو باسم صاحبها وخصمه فينظر بينهما « 1 » .
كما ذكر بعض الفقهاء أنّه ينبغي ضبط أسماء الشهود في المحكمة ليتمكّن الخصم من الجرح ونحوه « 2 » .
( انظر : شهادة ، قضاء )
9 - تعيين الشاهد لمن يشهد عليه بالاسم :
يجب أن يذكر الشاهد اسم المحكوم عليه وأبيه وجدّه وحليته ، بحيث يتميّز عن مشاركه « 3 » .
( انظر : شهادات ، قضاء )
الرابع - تبعية الأحكام لصدق الاسم :
صرّح بعض الفقهاء بأنّ الحكم يدور في تعلّقه بموضوعه وعدمه مدار بقاء الاسم وعدمه ، إلّا أن يعلم تعليقه على طبيعة مسمّى الاسم . فإذا اخذ عنوان في لسان الدليل كان الحكم مترتبا عليه دائرا مداره ، ما لم يحرز أنّ الاسم والعنوان اخذا طريقا لشيء آخر .
ولهذه القاعدة مصاديق كثيرة في الفقه نشير إلى بعضها إجمالا :
منها : إطلاق اسم الماء على المستعمل والمضاف وعدمه .
ومنها : دوران تعلّق الحكم في المتولّد من حيوانين مختلفين مدار إطلاق اسم أيّ الحيوانين عليه .
ومنها : إطلاق اسم الولد على ولد الولد وولد البنات وعدمه .
ومنها : خروج المعادن عن اسم الأرض وعدمه .
ومنها : استحالة الأعيان النجسة وطهارتها بتبدّل الاسم وصيرورتها ملحا أو ترابا .
إلى غيرها من الموارد الكثيرة جدّا والتي تراجع في محالّها « 4 » .
هامش
( 1 ) النهاية : 338 . المهذب 2 : 582 . المسالك 13 : 431 ، 14 : 21 .
( 2 ) جواهر الكلام 40 : 316 . القضاء ( الگلبايگاني ) 2 :
23 .
( 3 ) القواعد 3 : 458 . الإرشاد 2 : 148 . الإيضاح 4 :
365 .
( 4 ) انظر : جواهر الكلام 6 : 279 - 280 .