إسماع
أوّلا - التعريف :
الإسماع في اللغة : إبلاغ الكلام وإيصاله إلى السامع « 1 » . وقد يطلق على إيصال مطلق الصوت حتى لو لم يكن كلاما .
ولا يختلف المعنى الاصطلاحي عن ذلك .
ثانيا - الحكم الإجمالي :
1 - إسماع المصلّي نفسه في الصلاة الإخفاتية :
ذكر أكثر الفقهاء أنّ حدّ الإخفات في الصلاة الإخفاتية أن يسمع المصلّي نفسه ما يتلفّظ به إن كان قادرا على السمع « 2 » ، بل ادّعي عليه الإجماع « 3 » .
لكن ذكر بعضهم أنّ مناط الإخفات عدم ظهور جوهر الصوت فقط ، وأوكله فريق ثالث إلى العرف « 4 » .
( انظر : إخفات ، جهر )
2 - إسماع الإمام المأموم وبالعكس :
يستحبّ للإمام إسماع من خلفه القراءة الجهرية ، وكذا الأذكار والشهادتين ما لم يبلغ العلوّ المفرط الموجب للخروج عن هيئة الصلاة ؛ وقد ادّعي عليه الإجماع ؛ لصحيحة أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « ينبغي للإمام أن يسمع من خلفه كلّ ما يقول ، ولا ينبغي لمن خلفه أن يسمعوه « 5 » شيئا ممّا يقول » « 6 » .
ويكره للمأموم ذلك ، بل يستحبّ له ترك إسماع الإمام مطلقا ، إلّا في تكبيرة الإحرام التي يستحبّ فيها إسماعها الإمام إذا كان ينتظر لحوق المأموم به
هامش
( 1 ) المعجم الوسيط : 449 .
( 2 ) الشرائع 1 : 82 . الروضة 1 : 260 . جواهر الكلام 9 :
376 .
( 3 ) التذكرة 3 : 153 - 154 . وانظر : المنتهى 5 : 87 .
( 4 ) العروة الوثقى 2 : 510 ، م 26 . مستمسك العروة 6 :
212 - 213 . مستند العروة ( الصلاة ) 3 : 43 - 44 .
( 5 ) التهذيب 2 : 102 ، ح 383 ، وفيه : « يسمعه » .
( 6 ) الوسائل 8 : 396 ، ب 52 من صلاة الجماعة ، ح 3 .
وانظر : مستند الشيعة 8 : 119 . جواهر الكلام 13 :
367 .