ذهب بعض الفقهاء إلى جوازه إذا ثبت أنّه استعار اسمه ، وإلّا فالظاهر أنّه يقع باسم غيره ، فإن أقرّ صاحب الكتاب بذلك لزم تسليم الملك إلى مستعيره « 1 » .
( انظر : عارية )
4 - تسجيل الإمام أسماء أهل الذمة :
ينبغي للإمام إذا عقد الذمّة أن يكتب أسماءهم وأسماء آبائهم وعددهم وحليتهم ، ويعرّف على كلّ عشرة منهم عريفا ؛ ليحفظ من يدخل فيهم ويخرج عنهم ، كأن يبلغ صغير أو يفيق مجنون أو يقدم غائب أو يسلم واحد أو يموت ، ويجبي جزيتهم « 2 » .
( انظر : جهاد ، ذمّي )
5 - تعيين الزوجين بالاسم في النكاح :
يشترط في النكاح بأقسامه امتياز الزوج والزوجة عن غيرهما بالإشارة أو ذكر اسمهما أو الصفة الرافعة للاشتراك ، أو غير ذلك ممّا يميّزهما ويشخّصهما في الواقع .
فلو سمّى الكبرى - مثلا - باسم الصغرى غلطا ، وقبل الزوج ناويا نكاح الصغرى ، لم يصحّ ، بخلاف ما لو قال : زوّجتك بنتي فاطمة ، أو : هذه فاطمة ، وكانا متطابقين ، فإنّه لا إشكال في صحّته ، وكان الثاني تأكيدا « 3 » .
( انظر : نكاح )
6 - اختيار الأسماء الحسنة للمولود :
من حقّ الولد على والده أن يحسن اسمه .
وقد ذكر بعض الفقهاء أنّ أفضل الأسماء ما يتضمّن العبوديّة للّه جلّ شأنه كعبد اللّه وعبد الرحيم وعبد الرحمن ونحوها ، ويليها في الفضل أسماء الأنبياء والأئمّة عليهم السّلام « 4 » .
وذكر آخرون : أنّا لم نقف على نصّ في ذلك ، وإنّما الموجود أنّ أصدقها ما تضمّن
هامش
( 1 ) الحائريّات ( الرسائل العشر ) : 303 .
( 2 ) التذكرة 9 : 323 . التحرير 2 : 211 .
( 3 ) جواهر الكلام 29 : 157 - 159 . وانظر : التذكرة 2 :
602 ( حجرية ) . جامع المقاصد 12 : 171 .
( 4 ) الشرائع 2 : 343 . القواعد 3 : 97 . التحرير 4 : 6 . تحرير الوسيلة 2 : 276 - 277 ، م 2 .