تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 102

مساهمون:

ص١٠٢
ما عبد اللّه ، أي ما اشتمل على عبوديّته تعالى : كعبد اللّه وعبد الرحمن وعبد الرحيم « 1 » . وقد ورد عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « أصدق الأسماء ما سمّي بالعبوديّة وأفضلها اسما الأنبياء ، إنّ النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم قال : من ولد له أربعة أولاد ولم يسمّ أحدهم باسمي فقد جفاني » « 2 » . إلى غيرها من الروايات « 3 » .

الثالث - أحكام تتعلّق بمطلق الاسم :

تترتّب على مطلق الاسم أحكام تختلف باختلاف متعلّقه ، نشير إليها فيما يلي :

1 - كتابة اسم الميّت على الكفن والقبر :

يستحبّ أن يكتب على الحبرة والقميص والإزار والجريدتين والقبر اسم الميّت ، وتكون الكتابة بتربة الحسين عليه السّلام ، فإن لم توجد فبالإصبع « 4 » . ( انظر : تكفين ، قبر )

2 - تسجيل الاسم والصدقة :

من الطبيعي في صرف أموال الصدقات أن تضبط في الدواوين ، ولهذا ذكر بعض الفقهاء أنّه إذا ولّى الإمام رجلا عمالة الصدقات ، وبعث فيها فينبغي أن يعرف عدد أهل الصدقات وأسمائهم وأنسابهم وحلالهم ، وقدر حاجتهم حتى إذا أعطى واحدا منهم أثبت اسمه ونسبه وحليته حتى لا يعود ، فيأخذ دفعة أخرى ويعرف قدر حاجتهم حتى يقسّم الصدقة بينهم على ذلك « 5 » . ( انظر : زكاة )

3 - استعارة اسم الغير على الكتاب :

إذا استعار رجل اسم رجل في كتاب ابتاعه وأشهد عليه بذلك شهودا على أن ينقل الكتاب بعد الابتياع إليه باسمه في ظهر الكتاب .
هامش
( 1 ) الكافي : 314 . النهاية : 501 . الروضة 5 : 443 . كفاية الأحكام 2 : 283 . كشف اللثام 7 : 527 . جواهر الكلام 31 : 254 . مهذّب الأحكام 25 : 259 . ( 2 ) التهذيب 7 : 438 ، ح 1747 . ( 3 ) انظر : الوسائل 21 : 391 - 396 ، ب 23 ، 24 ، 26 من أحكام الأولاد . ( 4 ) المقنعة : 78 . الشرائع 1 : 40 . التذكرة 2 : 19 . كشف اللثام 2 : 296 - 298 . جواهر الكلام 4 : 222 - 225 . العروة الوثقى 2 : 85 ، م 7 . مستمسك العروة 4 : 206 . ( 5 ) المبسوط 1 : 255 . التذكرة 5 : 354 .