ما عبد اللّه ، أي ما اشتمل على عبوديّته تعالى : كعبد اللّه وعبد الرحمن وعبد الرحيم « 1 » .
وقد ورد عن أبي جعفر عليه السّلام قال :
« أصدق الأسماء ما سمّي بالعبوديّة وأفضلها اسما الأنبياء ، إنّ النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم قال :
من ولد له أربعة أولاد ولم يسمّ أحدهم باسمي فقد جفاني » « 2 » .
إلى غيرها من الروايات « 3 » .
الثالث - أحكام تتعلّق بمطلق الاسم :
تترتّب على مطلق الاسم أحكام تختلف باختلاف متعلّقه ، نشير إليها فيما يلي :
1 - كتابة اسم الميّت على الكفن والقبر :
يستحبّ أن يكتب على الحبرة والقميص والإزار والجريدتين والقبر اسم الميّت ، وتكون الكتابة بتربة الحسين عليه السّلام ، فإن لم توجد فبالإصبع « 4 » .
( انظر : تكفين ، قبر )
2 - تسجيل الاسم والصدقة :
من الطبيعي في صرف أموال الصدقات أن تضبط في الدواوين ، ولهذا ذكر بعض الفقهاء أنّه إذا ولّى الإمام رجلا عمالة الصدقات ، وبعث فيها فينبغي أن يعرف عدد أهل الصدقات وأسمائهم وأنسابهم وحلالهم ، وقدر حاجتهم حتى إذا أعطى واحدا منهم أثبت اسمه ونسبه وحليته حتى لا يعود ، فيأخذ دفعة أخرى ويعرف قدر حاجتهم حتى يقسّم الصدقة بينهم على ذلك « 5 » . ( انظر : زكاة )
3 - استعارة اسم الغير على الكتاب :
إذا استعار رجل اسم رجل في كتاب ابتاعه وأشهد عليه بذلك شهودا على أن ينقل الكتاب بعد الابتياع إليه باسمه في ظهر الكتاب .
هامش
( 1 ) الكافي : 314 . النهاية : 501 . الروضة 5 : 443 . كفاية الأحكام 2 : 283 . كشف اللثام 7 : 527 . جواهر الكلام 31 : 254 . مهذّب الأحكام 25 : 259 .
( 2 ) التهذيب 7 : 438 ، ح 1747 .
( 3 ) انظر : الوسائل 21 : 391 - 396 ، ب 23 ، 24 ، 26 من أحكام الأولاد .
( 4 ) المقنعة : 78 . الشرائع 1 : 40 . التذكرة 2 : 19 . كشف اللثام 2 : 296 - 298 . جواهر الكلام 4 : 222 - 225 .
العروة الوثقى 2 : 85 ، م 7 . مستمسك العروة 4 : 206 .
( 5 ) المبسوط 1 : 255 . التذكرة 5 : 354 .