وهي تارة بالصيد ، وأخرى بالذبح ، فيشترط في حلّية الصيد ذكر اسم اللّه سبحانه وتعالى عند إرسال الآلة أو استعمالها - حيوانا كانت أو جمادا ، كلبا أو سهما - بلا خلاف « 1 » ، بل ادّعي عليه الإجماع « 2 » .
ويشترط أيضا في التذكية بالذبح ذكر اسم اللّه من الذابح مع الالتفات « 3 » .
( انظر : إيلاء ، تسمية ، ذباحة ، صيد ، يمين )
الثاني - أسماء الأنبياء والأئمّة المعصومين عليهم السّلام :
المقصود هنا جميع أسماء الأنبياء والأئمّة عليهم السّلام والسيدة الزهراء عليها السّلام « 4 » .
ويجري في أسماء الأنبياء والأئمّة عليهم السّلام ما تقدم في أسماء اللّه تعالى من وجوب التعظيم وحرمة الاستخفاف كما أشرنا هناك .
وهناك بعض الأحكام الأخرى التي ذكرها الفقهاء نذكر أهمّها إجمالا :
1 - مسّ الجنب أسماء الأنبياء والأئمّة عليهم السّلام :
ذكر الفقهاء أنّه لا يمسّ الجنب والحائض دينارا ولا درهما عليه أحد أسماء الأنبياء والأئمّة عليهم السّلام للتعظيم « 5 » .
وكذا لا يجوز الاستنجاء بما كتب عليه أسماء الأنبياء والأئمّة عليهم السّلام « 6 » .
( انظر : استنجاء ، جنب ، حائض )
2 - تسمية الولد بأسماء الأنبياء والأئمّة عليهم السّلام :
ذكر الفقهاء استحباب تسمية الولد يوم السابع بأحسن الأسماء ، وهي أسماء الأنبياء والأوصياء عليهم السّلام وذراريهم ، وأفضل ذلك أسماء شريعتنا ، وأصدق الأسماء
هامش
( 1 ) المسالك 11 : 420 - 421 . الكفاية 2 : 578 . مستند الشيعة 15 : 335 . جواهر الكلام 36 : 30 .
( 2 ) المسالك 11 : 421 . كشف اللثام 9 : 191 ، 193 .
مستند الشيعة 15 : 335 . جواهر الكلام 36 : 30 .
( 3 ) القواعد 3 : 318 - 319 . كشف اللثام 9 : 212 ، 217 ، 218 . جواهر الكلام 36 : 113 . المنهاج ( الحكيم ) 2 :
361 ، م 16 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 338 ، م 1650 .
تحرير الوسيلة 2 : 131 ، م 11 .
( 4 ) انظر : جواهر الكلام 2 : 316 . الطهارة ( تراث الشيخ الأعظم ) 2 : 585 . مستمسك العروة 3 : 45 . المنهاج ( الخوئي ) 1 : 43 - 44 .
( 5 ) الذكرى 1 : 270 . جامع المقاصد 1 : 317 . الروضة 1 :
383 . العروة الوثقى 1 : 570 . تحرير الوسيلة 1 : 34 .
( 6 ) الوسيلة : 48 . مستند الشيعة 1 : 400 .