ب - المشهور أنّه لا يجوز للمحدث - غير المتطهّر شرعا - مسّ اسم الجلالة والأسماء المباركة « 1 » . وهناك من خصّ ذلك بالمصحف الشريف . وتفصيله في محلّه . ( انظر : مصحف ، حدث )
ج - المعروف أنّه لا يجوز الاستفادة من الطوابع البريديّة التي طبع عليها لفظ الجلالة وأسماء اللّه عزّ وجل ، أو الصحف التي يكتب عليها أسماء اللّه ، بأن تغلّف بها الأطعمة ، أو الجلوس عليها ، أو وضعها تحت الطعام والأكل عليها ، أو رميها في الأماكن التي توجب الهتك والإهانة ، أو رميها وطرحها في الأنهار والجداول ، وغيرها ممّا يعدّ هتكا عرفا « 2 » .
4 - التبرّك بأسماء اللّه تعالى :
من موارد التبرّك المشروع التبرّك بأسماء اللّه تعالى وصفاته كما في البسملة ( بسم اللّه ) و ( بسم اللّه الرحمن الرحيم ) « 3 » ؛ وذلك للروايات الواردة في هذا المجال « 4 » .
وقد ذكر بعض الفقهاء أنّه ينبغي لوالي الصدقة أن يكتب على ميسمها اسم اللّه تعالى ؛ للتبرّك به « 5 » .
( انظر : تبرّك ، تسمية )
5 - ما يشترط فيه ذكر اسم اللّه :
يشترط في وقوع ، أو صحّة ، أو حلّية بعض الأعمال ذكر اسم اللّه فيها ، كالإيلاء واليمين والذبح ونحوها .
فقد صرّح الفقهاء بأنّه لا ينعقد الإيلاء إلّا باسم اللّه سبحانه وتعالى المختص به أو الغالب ، لا بغيره من الأسماء وإن كانت معظّمة .
وكذا مطلق اليمين ، فلو حلف بما لا ينصرف إطلاقه إليه لم ينعقد « 6 » .
وصرّحوا أيضا بأنّه يشترط ذكر اسم اللّه على الحيوان الذي يراد تذكيته شرعا ،
هامش
( 1 ) الكافي في الفقه : 126 . المهذب 1 : 34 . التذكرة 1 :
238 . مفتاح الكرامة 2 : 525 - 526 ، و 3 : 235 - 236 .
جواهر الكلام 2 : 316 . المنهاج ( الخوئي ) 1 : 43 - 44 ، م 162 .
( 2 ) أجوبة الاستفتاءات ( الخامنئي ) 1 : 48 - 51 .
( 3 ) انظر : التبيان 5 : 487 . زبدة البيان : 22 - 23 . كشف الغطاء 3 : 452 .
( 4 ) انظر : الوسائل 7 : 169 ، ب 17 من الذكر .
( 5 ) المبسوط 1 : 357 . التحرير 1 : 398 . مجمع الفائدة 4 :
227 ، 228 .
( 6 ) المقنعة : 523 . المهذّب 2 : 302 . الروضة 6 : 148 .
الرياض 11 : 219 .