تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 418

مساهمون:

ص٤١٨
بيع أمّ الولد في ثمنها مسوق نصّا « 1 » وفتوى « 2 » لبيان ارتفاع المانع من بيعها ، واعتبارها كسائر أمواله التي يلزم المالك ببيعها في سائر ديونه ، ومن الواضح أنّ المستثنيات ليست من تلك الأموال « 3 » . ومن هنا صرّح بعضهم بعدم جواز بيع أمّ الولد إذا كانت من المستثنيات ، كما لو كانت خادمة لمولاها - مثلا - لخروجها حينئذ عن الأموال التي يؤدّى بها الدين شرعا « 4 » . وهل يختصّ جواز بيعها بما بعد موت المولى ؟ المنسوب إلى ابن حمزة ذلك « 5 » ؛ اقتصارا فيما خالف القاعدة على موضع الوفاق الذي هو ما بعد الموت « 6 » . وذهب المشهور إلى أنّه يعمّ زمان حياته « 7 » ؛ لعموم « الناس مسلطون على أموالهم » المتقدّم ، وإطلاق جواز بيعها من غير اشتراط الموت « 8 » في صحيحة عمر بن يزيد عن أبي الحسن عليه السّلام ، قال : سألته عن أمّ الولد تباع في الدين ، قال : « نعم ، في ثمن رقبتها » « 9 » . هذا مضافا إلى عدم وجود ما يدلّ على المنع من إجماع أو غيره « 10 » . وإن نوقش في إطلاق الصحيحة بإمكان تقييده بصحيحة عمر بن يزيد الأخرى ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام ، أو قال لأبي إبراهيم عليه السّلام : أسألك ، فقال : « سل » ، فقلت : لم باع أمير المؤمنين عليه السّلام امّهات الأولاد ؟ قال : « في فكاك رقابهنّ » ، قلت : وكيف ذلك ؟ فقال : « أيّما رجل اشترى جارية فأولدها ، ثمّ لم يؤدّ ثمنها ولم يدع من المال ما يؤدّى عنها ، اخذ ولدها منها وبيعت ، فادّي ثمنها » ، قلت : فيبعن فيما سوى ذلك من أبواب الدين ووجوهه ؟ قال : « لا » « 11 » .
هامش
( 1 ) الوسائل 18 : 278 ، ب 24 من بيع الحيوان ، ح 1 . ( 2 ) المسالك 3 : 170 . الروضة 3 : 257 . الحدائق 18 : 448 . المناهل : 319 . جواهر الكلام 22 : 375 . ( 3 ) المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 4 : 123 . ( 4 ) المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 4 : 123 . ( 5 ) نسبه إليه في الإيضاح 3 : 636 ، ولكن لم نعثر عليه في الوسيلة . ( 6 ) جواهر الكلام 22 : 376 . ( 7 ) المفاتيح 3 : 52 . وعليه الأكثر كما في مفتاح الكرامة 4 : 263 . المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 4 : 120 . ( 8 ) المسالك 3 : 170 . ( 9 ) الوسائل 18 : 278 ، ب 24 من بيع الحيوان ، ح 2 . ( 10 ) انظر : جواهر الكلام 22 : 376 . ( 11 ) الكافي 6 : 193 ، ح 5 . الوسائل 18 : 278 ، ب 24 من بيع الحيوان ، ح 1 .