بقيمته » « 1 » ؛ ولأنّه نماء ملك المالك وقد أتلفه عليه « 2 » .
ويرجع المشتري على البائع بقيمة الولد « 3 » ، وهل يرجع عليه بما اغترمه من مهر واجرة ؟ قيل : نعم « 4 » ؛ لأنّ المغرور يرجع على من غرّه « 5 » .
وقيل : لا ؛ لحصول الانتفاع بالبضع في مقابل الغرامة « 6 » .
ولو كان ثمن الجارية دينا فتزوّجها وجعل عتقها مهرها ، فأولدها ومات بعد ذلك ولم يتمكّن من أداء ثمنها ، فقد ذهب ابن إدريس « 7 » والمحقّق « 8 » وأكثر المتأخّرين « 9 » إلى وقوع عتقها صحيحا ؛ لصدوره من أهله ووقوعه في محلّه ، وانعقاد الولد حرا ، وخروجها عن أمّ الولد ، والحرّ لا يعود رقّا « 10 » .
وخالف في ذلك الشيخ « 11 » وابنا الجنيد « 12 » والبرّاج « 13 » ، حيث حكموا برقّية الولد وأمّه ؛ لرواية أبي بصير ، قال :
سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام - وأنا حاضر - عن رجل باع من رجل جارية بكرا إلى سنة ، فلمّا قبضها المشتري أعتقها من الغد ، وتزوّجها وجعل مهرها عتقها ، ثمّ مات بعد ذلك بشهر ، فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام : « إن كان للّذي اشتراها إلى سنة مال أو عقدة يوم اشتراها وأعتقها تحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها فإنّ عتقه وتزويجها جائز ، وإن لم يكن للّذي اشتراها وتزوّجها مال ولا عقدة يوم مات تحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها فإنّ عتقه ونكاحه
هامش
( 1 ) الوسائل 21 : 204 ، ب 88 من نكاح العبيد والإماء ، ح 3 .
( 2 ) جواهر الكلام 37 : 181 .
( 3 ) المقنعة : 601 . النهاية : 410 . الشرائع 2 : 59 . الإرشاد 1 : 367 . الدروس 3 : 230 . التنقيح الرائع 2 : 127 ، وفيه : « لا خلاف في رجوعه بالثمن وقيمة الولد » .
( 4 ) الشرائع 2 : 59 . المختصر النافع : 156 . التنقيح الرائع 2 : 127 . مفتاح الكرامة 4 : 367 - 368 .
( 5 ) التنقيح الرائع 2 : 127 . الرياض 8 : 415 . جواهر الكلام 24 : 228 .
( 6 ) السرائر 2 : 348 . التحرير 2 : 409 .
( 7 ) السرائر 3 : 14 .
( 8 ) الشرائع 2 : 312 .
( 9 ) نسبه إليهم في كفاية الأحكام 2 : 185 . كشف اللثام 7 :
328 .
( 10 ) كشف اللثام 7 : 328 .
( 11 ) النهاية : 544 - 545 .
( 12 ) حكاه عنه في المختلف 7 : 291 .
( 13 ) المهذب 2 : 361 .