تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 404

مساهمون:

ص٤٠٤

استيلاد

أوّلا - التعريف :

( * ) لغة :

الاستيلاد : هو إحبال الرجل المرأة ، حرّة كانت أو أمة « 1 » .

( * ) اصطلاحا :

وهو عند الفقهاء إحبال الرجل أمته . وتسمّى الأمة بمجرّد العلوق بامّ الولد وإن كان ظاهر اللفظ اعتبار الانفصال ؛ وذلك لمشارفتها على الولادة ، أو يراد الولادة من الوالد دون الوالدة « 2 » . ولا فرق في الولد بين كونه ذكرا أو أنثى أو خنثى ؛ إذ المقصود علوق الأمة بمن تنعتق من سهمه بعد موت مولاها « 3 » . ويطلق الاستيلاد أيضا على القابلية على الحبل أو الإحبال « 4 » .

ثانيا - الألفاظ ذات الصلة :

[ 1 - العتق ]

1 - العتق : وهو تحرير العبد وإخراجه من ملك مولاه « 5 » . ولا يختلف المعنى الاصطلاحي عن اللغوي وإن شرط بعض الفقهاء نية القربة في العتق « 6 » . وهو يلتقي مع الاستيلاد في كونه سببا للحرّية وإن كان يختلف عنه بتحقّقه قبل موت المولى أيضا .

[ 2 - التدبير ]

2 - التدبير : وهو تعليق عتق العبد على موت مولاه بأن يقول له : أنت حرّ دبر وفاتي « 7 » ، أو ما شابه ذلك . وهو كالاستيلاد في استلزامه العتق بعد موت المولى وإن اختلف عنه في كونه بالقول ، وفي الاستيلاد بالفعل .

[ 3 - المكتابة ]

3 - المكاتبة : وهي اتّفاق بين العبد ومولاه على أداء مبلغ من المال يتحرّر به العبد ويخرج عن ملكه « 8 » .
هامش
( 1 ) المصباح المنير : 671 . ( 2 ) المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 4 : 111 . ( 3 ) جواهر 22 : 374 . وانظر : كلمة التقوى 4 : 65 . ( 4 ) القواعد 3 : 71 . جامع المقاصد 13 : 316 . كشف اللثام 7 : 394 . ( 5 ) الصحاح 4 : 1520 . لسان العرب 9 : 36 . ( 6 ) انظر : المهذب البارع 4 : 71 . ( 7 ) العين 8 : 33 . وانظر : الشرائع 3 : 117 . ( 8 ) لسان العرب 12 : 24 . وانظر : الشرائع 3 : 125 . الرياض 11 : 367 .
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 404 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )