استيلاد
أوّلا - التعريف :
( * ) لغة :
الاستيلاد : هو إحبال الرجل المرأة ، حرّة كانت أو أمة « 1 » .
( * ) اصطلاحا :
وهو عند الفقهاء إحبال الرجل أمته .
وتسمّى الأمة بمجرّد العلوق بامّ الولد وإن كان ظاهر اللفظ اعتبار الانفصال ؛ وذلك لمشارفتها على الولادة ، أو يراد الولادة من الوالد دون الوالدة « 2 » .
ولا فرق في الولد بين كونه ذكرا أو أنثى أو خنثى ؛ إذ المقصود علوق الأمة بمن تنعتق من سهمه بعد موت مولاها « 3 » .
ويطلق الاستيلاد أيضا على القابلية على الحبل أو الإحبال « 4 » .
ثانيا - الألفاظ ذات الصلة :
[ 1 - العتق ]
1 - العتق : وهو تحرير العبد وإخراجه من ملك مولاه « 5 » .
ولا يختلف المعنى الاصطلاحي عن اللغوي وإن شرط بعض الفقهاء نية القربة في العتق « 6 » .
وهو يلتقي مع الاستيلاد في كونه سببا للحرّية وإن كان يختلف عنه بتحقّقه قبل موت المولى أيضا .
[ 2 - التدبير ]
2 - التدبير : وهو تعليق عتق العبد على موت مولاه بأن يقول له : أنت حرّ دبر وفاتي « 7 » ، أو ما شابه ذلك .
وهو كالاستيلاد في استلزامه العتق بعد موت المولى وإن اختلف عنه في كونه بالقول ، وفي الاستيلاد بالفعل .
[ 3 - المكتابة ]
3 - المكاتبة : وهي اتّفاق بين العبد ومولاه على أداء مبلغ من المال يتحرّر به العبد ويخرج عن ملكه « 8 » .
هامش
( 1 ) المصباح المنير : 671 .
( 2 ) المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 4 : 111 .
( 3 ) جواهر 22 : 374 . وانظر : كلمة التقوى 4 : 65 .
( 4 ) القواعد 3 : 71 . جامع المقاصد 13 : 316 . كشف اللثام 7 : 394 .
( 5 ) الصحاح 4 : 1520 . لسان العرب 9 : 36 .
( 6 ) انظر : المهذب البارع 4 : 71 .
( 7 ) العين 8 : 33 . وانظر : الشرائع 3 : 117 .
( 8 ) لسان العرب 12 : 24 . وانظر : الشرائع 3 : 125 .
الرياض 11 : 367 .