استيلاء
أوّلا - التعريف :
الاستيلاء في اللغة : وضع اليد على الشيء ، والتمكّن منه ، والغلبة عليه « 1 » .
ولم يستعمله الفقهاء في غير ذلك .
ثانيا - الألفاظ ذات الصلة :
[ 1 - الغصب ]
1 - الغصب : وهو في اللغة : أخذ شيء من الغير ظلما وعدوانا « 2 » . وعرّفه الفقهاء بتعاريف متعدّدة ، كالاستيلاء على مال الغير بغير حقّ « 3 » ، أو الاستيلاء على حقّ الغير عدوانا « 4 » بغير حقّ « 5 » ، وغير ذلك من التعاريف التي يستفاد منها كون الغصب أضيق دائرة من الاستيلاء ؛ لاختصاصه بما إذا كان بغير حقّ ، بينما يشمل الاستيلاء ما كان بحقّ أيضا .
[ 2 - اليد ]
2 - اليد : تستعمل اليد ويراد بها الاستيلاء على الشيء وحيازته ، وقد تكون موجبة للضمان عند وضعها على مال الغير بدون إذنه « 6 » ، كما قد تكون موجبة للتملّك - كما في المباحات الأصليّة « 7 » - وهي في نفس الوقت أمارة على اختصاص صاحب اليد بالمال « 8 » .
[ 3 - الغنيمة ]
3 - الغنيمة : وهي في اللغة : كلّ فائدة مكتسبة « 9 » ، أو كلّ ما أصيب من أموال أهل الحرب وأوجف عليه المسلمون بخيل وركاب « 10 » .
وفي الاصطلاح : كلّ ما اخذ من الكفّار بقتال ، في مقابل ما اخذ بغير قتال ، المسمّى بالأنفال « 11 » .
[ 4 - الإحراز ]
4 - الإحراز : وهو جعل الشيء في الحرز
هامش
( 1 ) النهاية ( ابن الأثير ) 3 : 370 . لسان العرب 15 : 405 .
تاج العروس 10 : 400 .
( 2 ) الصحاح 1 : 194 . مجمع البحرين 2 : 1321 .
( 3 ) التحرير 4 : 519 . الإيضاح 2 : 166 .
( 4 ) التبصرة : 108 . الروضة 7 : 19 .
( 5 ) كفاية الأحكام 2 : 632 . المفاتيح 3 : 170 .
( 6 ) جواهر الكلام 22 : 259 ، و 35 : 66 . مصباح الفقاهة 1 : 508 ، و 3 : 96 .
( 7 ) جواهر الكلام 27 : 165 . مستند العروة ( الخمس ) 1 :
62 .
( 8 ) مصباح الفقاهة 3 : 399 - 400 .
( 9 ) مجمع البحرين 2 : 1337 .
( 10 ) النهاية ( ابن الأثير ) 3 : 389 .
( 11 ) مصطلحات الفقه : 196 . مجمع البحرين 2 : 1337 .