تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 400

مساهمون:

ص٤٠٠

استيلاء

أوّلا - التعريف :

الاستيلاء في اللغة : وضع اليد على الشيء ، والتمكّن منه ، والغلبة عليه « 1 » . ولم يستعمله الفقهاء في غير ذلك .

ثانيا - الألفاظ ذات الصلة :

[ 1 - الغصب ]

1 - الغصب : وهو في اللغة : أخذ شيء من الغير ظلما وعدوانا « 2 » . وعرّفه الفقهاء بتعاريف متعدّدة ، كالاستيلاء على مال الغير بغير حقّ « 3 » ، أو الاستيلاء على حقّ الغير عدوانا « 4 » بغير حقّ « 5 » ، وغير ذلك من التعاريف التي يستفاد منها كون الغصب أضيق دائرة من الاستيلاء ؛ لاختصاصه بما إذا كان بغير حقّ ، بينما يشمل الاستيلاء ما كان بحقّ أيضا .

[ 2 - اليد ]

2 - اليد : تستعمل اليد ويراد بها الاستيلاء على الشيء وحيازته ، وقد تكون موجبة للضمان عند وضعها على مال الغير بدون إذنه « 6 » ، كما قد تكون موجبة للتملّك - كما في المباحات الأصليّة « 7 » - وهي في نفس الوقت أمارة على اختصاص صاحب اليد بالمال « 8 » .

[ 3 - الغنيمة ]

3 - الغنيمة : وهي في اللغة : كلّ فائدة مكتسبة « 9 » ، أو كلّ ما أصيب من أموال أهل الحرب وأوجف عليه المسلمون بخيل وركاب « 10 » . وفي الاصطلاح : كلّ ما اخذ من الكفّار بقتال ، في مقابل ما اخذ بغير قتال ، المسمّى بالأنفال « 11 » .

[ 4 - الإحراز ]

4 - الإحراز : وهو جعل الشيء في الحرز
هامش
( 1 ) النهاية ( ابن الأثير ) 3 : 370 . لسان العرب 15 : 405 . تاج العروس 10 : 400 . ( 2 ) الصحاح 1 : 194 . مجمع البحرين 2 : 1321 . ( 3 ) التحرير 4 : 519 . الإيضاح 2 : 166 . ( 4 ) التبصرة : 108 . الروضة 7 : 19 . ( 5 ) كفاية الأحكام 2 : 632 . المفاتيح 3 : 170 . ( 6 ) جواهر الكلام 22 : 259 ، و 35 : 66 . مصباح الفقاهة 1 : 508 ، و 3 : 96 . ( 7 ) جواهر الكلام 27 : 165 . مستند العروة ( الخمس ) 1 : 62 . ( 8 ) مصباح الفقاهة 3 : 399 - 400 . ( 9 ) مجمع البحرين 2 : 1337 . ( 10 ) النهاية ( ابن الأثير ) 3 : 389 . ( 11 ) مصطلحات الفقه : 196 . مجمع البحرين 2 : 1337 .