تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 399

مساهمون:

ص٣٩٩
العبد يتزوّج أربع حرائر ، قال : لا ، ولكن يتزوّج حرّتين وإن شاء أربع إماء » « 1 » . كما أنّ له أن ينكح حرّة وأمتين « 2 » ، فإذا استكمل العدد حرم ما زاد « 3 » . 2 - استيفاء العدد في الطلاق العدّي ، فإنّ الرجل لو طلّق زوجته الحرّة ثلاث طلقات مع اجتماع الشرائط بأن طلّقها ثمّ راجعها فواقعها ، ثمّ طلّقها في طهر آخر ثمّ راجعها فيه وواقعها ، ثمّ طلّقها في طهر آخر فإنّها تحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره « 4 » ؛ لقوله تعالى :
الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ
ثمّ قال :
فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ
« 5 » . ولو تكرّر ذلك تسعا حرمت مؤبّدا إذا كان الرجوع في العدّة ؛ لدلالة جملة من النصوص على ذلك « 6 » . هذا إذا كانت الزوجة حرّة ، أمّا إذا كانت أمة فإنّها تحرم بعد كلّ تطليقتين حتى تنكح زوجا آخر ، وفي السادسة تحرم مؤبّدا « 7 » ؛ لما روي عن الصادق عليه السّلام من أنّ « طلاق الأمة إذا كانت تحت الحرّ تطليقتان » « 8 » ، وبذلك يظهر الفرق بين الحرّة والأمة « 9 » . وأمّا إذا كان الرجوع بعقد جديد بعد العدّة فالمشهور أنّها لا تحرم مؤبّدا وإن زاد عدد الطلاق على التسع « 10 » ، لكن هناك من ذهب إلى لزوم الاحتياط في ذلك « 11 » . ( انظر : نكاح ، طلاق )

5 - جواز النكاح بعد استيفاء العدّة :

يجوز للمرأة النكاح من زوج آخر بعد انقضاء عدّتها باستيفائها المدّة اللازمة منها ، سواء كانت عدّة طلاق أو وفاة . ( انظر : عدّة )
هامش
( 1 ) الوسائل 20 : 526 ، ب 8 ممّا يحرم باستيفاء العدد ، ح 1 . وانظر : جامع المدارك 4 : 243 . ( 2 ) المنهاج ( الخوئي ) 2 : 264 ، م 1256 . ( 3 ) انظر : جواهر الكلام 30 : 5 - 6 . ( 4 ) الشرائع 2 : 293 . القواعد 3 : 36 . المنهاج ( الحكيم ) 2 : 282 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 266 ، م 1267 . ( 5 ) البقرة : 229 ، 230 . وانظر : جواهر الكلام 30 : 14 . ( 6 ) انظر : الوسائل 22 : 118 ، ب 4 من أقسام الطلاق . ( 7 ) المنهاج ( الحكيم 2 : 282 ، 314 ، م 2 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 266 ، 296 ، م 1267 ، 1436 . ( 8 ) الوسائل 22 : 161 - 162 ، ب 25 من أقسام الطلاق ، ح 4 ، 5 . ( 9 ) مباني المنهاج 10 : 378 . ( 10 ) الشرائع 3 : 24 . القواعد 3 : 131 . ( 11 ) المنهاج ( الحكيم ) 2 : 314 ، تعليقة الشهيد الصدر ، رقم 9 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 266 ، 296 ، م 1268 ، 1436 .