تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 398

مساهمون:

ص٣٩٨

1 - سقوط الحق :

لا إشكال في أنّ من آثار الاستيفاء سقوط الحق بأنحائه وليس لصاحب الحق المطالبة به بعد ذلك .

2 - تحقّق الامتثال :

امتثال الأمر هو الإتيان بالمأمور به مستوفيا لكلّ ما له دخل في العمل من الأفعال والشرائط والأجزاء ، كما أنّ امتثال النهي هو ترك المنهيّ عنه في جميع أوقاته المنهيّ عنه فيها ، وإلّا لم يحصل الغرض من الأمر والنهي ، ولا يكون العبد ممتثلا .

3 - الضمان :

لا خلاف ولا إشكال في ضمان الغاصب لمنافع العين المغصوبة مطلقا سواء كانت مستوفاة أو متروكة من غير استيفاء « 1 » . وإنّما الكلام في غير الغاصب كالقابض بالعقد الفاسد ، حيث وقع البحث فيه تارة في المنافع المستوفاة ، وأخرى في غيرها . أمّا الأولى فالمعروف بين الفقهاء الضمان ؛ لمكان الاستيفاء « 2 » . وأمّا الثانية فقد اختلفوا فيها على أقوال « 3 » ، فاختار المشهور « 4 » الضمان أيضا ؛ لقاعدة اليد والاحترام ، وقاعدة ما يضمن ، بل قامت السيرة العقلائية عليه « 5 » .

4 - حرمة النكاح بعد استيفاء العدد :

لتحريم النكاح أسباب عديدة منها : استيفاء العدد في النكاح والطلاق : 1 - استيفاء العدد في النكاح الدائم ، فإنّ الرجل إذا كان عنده أربع زوجات دائميّات تحرم عليه الخامسة دواما « 6 » إجماعا ؛ لقوله تعالى :
فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ
« 7 » ؛ لأنّ مقتضى التحديد فيها تحريم ما زاد عليها وإلّا لما اختصّ الجواز بهذا العدد « 8 » ، كما أنّ الحرمة في الإماء تتحقّق فيما زاد على اثنتين ، فلا يجوز نكاح أكثر من ذلك . هذا إذا كان الرجل حرّا ، أمّا إذا كان عبدا فلا خلاف في استيفاء العدد بالنسبة إليه بحرّتين أو أربع إماء ؛ لصحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام ، قال : سألته عن
هامش
( 1 ) المكاسب والبيع 1 : 329 . ( 2 ) المكاسب والبيع 1 : 329 . ( 3 ) المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 3 : 206 - 207 . ( 4 ) المكاسب والبيع 1 : 333 . ( 5 ) مستند العروة ( الإجارة ) : 209 - 210 . ( 6 ) الشرائع 2 : 292 . القواعد 3 : 36 . ( 7 ) النساء : 3 . ( 8 ) انظر : المسالك 7 : 347 . جواهر الكلام 30 : 3 .