1 - سقوط الحق :
لا إشكال في أنّ من آثار الاستيفاء سقوط الحق بأنحائه وليس لصاحب الحق المطالبة به بعد ذلك .
2 - تحقّق الامتثال :
امتثال الأمر هو الإتيان بالمأمور به مستوفيا لكلّ ما له دخل في العمل من الأفعال والشرائط والأجزاء ، كما أنّ امتثال النهي هو ترك المنهيّ عنه في جميع أوقاته المنهيّ عنه فيها ، وإلّا لم يحصل الغرض من الأمر والنهي ، ولا يكون العبد ممتثلا .
3 - الضمان :
لا خلاف ولا إشكال في ضمان الغاصب لمنافع العين المغصوبة مطلقا سواء كانت مستوفاة أو متروكة من غير استيفاء « 1 » .
وإنّما الكلام في غير الغاصب كالقابض بالعقد الفاسد ، حيث وقع البحث فيه تارة في المنافع المستوفاة ، وأخرى في غيرها .
أمّا الأولى فالمعروف بين الفقهاء الضمان ؛ لمكان الاستيفاء « 2 » . وأمّا الثانية فقد اختلفوا فيها على أقوال « 3 » ، فاختار المشهور « 4 » الضمان أيضا ؛ لقاعدة اليد والاحترام ، وقاعدة ما يضمن ، بل قامت السيرة العقلائية عليه « 5 » .
4 - حرمة النكاح بعد استيفاء العدد :
لتحريم النكاح أسباب عديدة منها :
استيفاء العدد في النكاح والطلاق :
1 - استيفاء العدد في النكاح الدائم ، فإنّ الرجل إذا كان عنده أربع زوجات دائميّات تحرم عليه الخامسة دواما « 6 » إجماعا ؛ لقوله تعالى :
فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ
« 7 » ؛ لأنّ مقتضى التحديد فيها تحريم ما زاد عليها وإلّا لما اختصّ الجواز بهذا العدد « 8 » ، كما أنّ الحرمة في الإماء تتحقّق فيما زاد على اثنتين ، فلا يجوز نكاح أكثر من ذلك . هذا إذا كان الرجل حرّا ، أمّا إذا كان عبدا فلا خلاف في استيفاء العدد بالنسبة إليه بحرّتين أو أربع إماء ؛ لصحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام ، قال : سألته عن
هامش
( 1 ) المكاسب والبيع 1 : 329 .
( 2 ) المكاسب والبيع 1 : 329 .
( 3 ) المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 3 : 206 - 207 .
( 4 ) المكاسب والبيع 1 : 333 .
( 5 ) مستند العروة ( الإجارة ) : 209 - 210 .
( 6 ) الشرائع 2 : 292 . القواعد 3 : 36 .
( 7 ) النساء : 3 .
( 8 ) انظر : المسالك 7 : 347 . جواهر الكلام 30 : 3 .