تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 396

مساهمون:

ص٣٩٦
ليلزمه البيع « 1 » . وكذا فيما إذا مات المديون وخاف جحود الوارث ولم تكن عنده بيّنة مقبولة « 2 » استوفى من الرهن . وكذا إذا حجر على الراهن للفلس أو مات وعليه ديون مستغرقة ، بل ذهب المشهور إلى أنّه أحقّ باستيفاء دينه من باقي الغرماء « 3 » . ( انظر : رهن ) ومنها : الاستيفاء احتسابا من الزكاة والخمس ، وذلك فيما لو كان الدين على الفقير فإنّه يجوز احتسابه زكاة بلا خلاف فيه « 4 » ؛ لما ورد عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن الأوّل عليه السّلام عن دين لي على قوم قد طال حبسه عندهم لا يقدرون على قضائه وهم مستوجبون للزكاة ، هل لي أن أدعه فأحتسب به عليهم من الزكاة ؟ قال : « نعم » « 5 » . ويجوز أيضا احتسابه خمسا لو كان المدين من مستحقّيه ، إلّا أنّه يعتبر فيه الإذن من الحاكم الشرعي على قول « 6 » . ( انظر : زكاة ، خمس ) ومنها : استيفاء الوصي دينه من أموال الموصي ، حيث ذهب جماعة إلى جواز استيفاء الوصي دينه من أموال الموصي « 7 » ؛ لأنّ الغرض قضاء الديون فيقوم مقام الوصي في ذلك « 8 » . إلّا أنّ هناك من اختار عدم الجواز إلّا بالبيّنة « 9 » ، وفصّل جماعة بين العجز عن الإثبات فيجوز الاستيفاء ، وبين القدرة على الإثبات فلا يجوز « 10 » . ( انظر : وصية )
هامش
( 1 ) انظر : جواهر الكلام 25 : 217 . ( 2 ) مفتاح الكرامة 5 : 184 . الرياض 8 : 537 . جواهر الكلام 25 : 182 . ( 3 ) مفتاح الكرامة 5 : 178 - 179 . الرياض 8 : 529 - 530 . جواهر الكلام 25 : 173 . ( 4 ) الرياض 5 : 161 . جواهر الكلام 15 : 363 . فقه الصادق 7 : 226 . ( 5 ) الوسائل 9 : 295 ، ب 46 من المستحقّين للزكاة ، ح 2 . ( 6 ) تحرير الوسيلة 1 : 336 ، م 11 . ( 7 ) المختصر النافع : 189 . القواعد 2 : 565 . ( 8 ) جامع المقاصد 11 : 286 . ( 9 ) النهاية : 608 . المهذب 2 : 118 . ( 10 ) السرائر 3 : 192 - 193 . الشرائع 2 : 257 . المختلف 6 : 355 - 356 .