الأمانات التي لا بدّ من إرجاعها إلى أصحابها عند مطالبتهم بها ، إلّا إذا كان هناك مبرر لعدم إرجاعها كعدم انقضاء الدين في العين المرهونة أو عدم انقضاء مدّة الإجارة .
( انظر : أمانة )
3 - الحقوق المشتركة بين اللّه وعباده :
والمراد بها الحدود التي يعتبر في مشروعية استيفائها مطالبة صاحب الحقّ بها ، كحدّ القذف مثلا « 1 » ، فإنّه مع عفو المقذوف يسقط الحد عن القاذف « 2 » .
ولا فرق في العفو بين كونه قبل المرافعة أو بعدها « 3 » .
ولو مات المقذوف قبل استيفاء حقّه أو عفوه عن القاذف « 4 » انتقل ما كان له إلى ورثته عدا الزوج والزوجة « 5 » ، فإن كان الوارث واحدا فالأمر واضح ، وإن كانوا جماعة لم يسقط الحدّ إلّا مع عفو الجميع « 6 » ، ولو لم يكن له وارث فللإمام استيفاء حقّه ، وفي جواز العفو له قولان « 7 » .
( انظر : قذف )
ومن الحقوق المشتركة أيضا حدّ السرقة ، فإنّ استيفاءه متوقّف على أمور متعدّدة ، كرفع المالك أمره إلى الحاكم « 8 » على المشهور « 9 » ، فلا يكفي علم الحاكم بالسرقة أو إقامة البيّنة عليه أو إقراره ؛ لقول الإمام الصادق عليه السّلام في حديث الحسين بن خالد : « . . . الحقّ إذا كان للّه فالواجب على الإمام إقامته ، وإذا كان للناس فهو للناس » « 10 » .
نعم ، لا تأثير لعفو صاحب المال بعد
هامش
( 1 ) الشرائع 4 : 166 . القواعد 3 : 547 . كشف اللثام 10 :
539 . جواهر الكلام 41 : 426 .
( 2 ) المقنعة : 792 .
( 3 ) جواهر الكلام 41 : 425 . مباني تكملة المنهاج 1 :
259 .
( 4 ) جواهر الكلام 41 : 423 .
( 5 ) الخلاف 5 : 406 ، م 51 . الشرائع 4 : 166 . القواعد 3 :
547 .
( 6 ) الشرائع 4 : 166 . القواعد 3 : 547 . جواهر الكلام 41 :
425 . تكملة المنهاج : 42 ، م 205 .
( 7 ) جواهر الكلام 41 : 424 ، وانظر : 39 : 143 .
( 8 ) المختصر النافع : 303 . المسالك 14 : 530 . الرياض 13 : 612 . جواهر الكلام 41 : 550 .
( 9 ) مباني تكملة المنهاج 1 : 313 .
( 10 ) الوسائل 28 : 57 ، 58 ، ب 32 من مقدمات الحدود ، ح 3 . وانظر : جواهر الكلام 41 : 550 .