تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 389

مساهمون:

ص٣٨٩
ويكره استيفاؤها في المساجد « 1 » ؛ لقول الإمام الصادق عليه السّلام : « جنّبوا مساجدكم البيع والشراء ، والمجانين ، والصبيان ، والأحكام ، والضالّة ، والحدود ، ورفع الصوت » « 2 » . وكذا يكره استيفاؤها في أرض العدوّ إذا كانت دون القتل ، وخيف لحوق المحدود بالعدوّ « 3 » ، بل ظاهر جماعة وصريح آخرين الحرمة « 4 » ؛ لقول جعفر عن أبيه عن علي عليهم السّلام : « لا أقيم على رجل حدّا بأرض العدوّ حتى يخرج منها ، مخافة أن تحمله الحميّة فيلحق بالعدوّ » « 5 » . وزمان استيفاء القصاص بعد الترافع إلى الحاكم والإذن منه على القول بتوقّفه على إذنه ، وإلّا فلا كما هو مذهب الأكثر « 6 » ، ويؤخّر استيفاؤه في الحرّ والبرد أيضا فيما دون النفس إلى أن يعتدل الجوّ « 7 » ، بل يجب ذلك إذا خيف السراية ؛ إرفاقا بالجاني « 8 » ، وتنظّر بعضهم في ذلك إذا لم يرض المجنيّ عليه بالتأخير « 9 » . ولا يراعى ذلك في قصاص النفس « 10 » . ولا بدّ من تأخير استيفاء قصاص النفس في الحامل « 11 » حتى لو كان حملها بعد ثبوت العقوبة أو كان الحمل مملوكا أو من حرام « 12 » ، وكذا الحكم إذا كان القصاص فيما دون النفس « 13 » . أمّا بعد الوضع فإن توقّفت حياة الطفل على إرضاعها إيّاه مدّة فلا بدّ من تأخير القصاص إلى تلك المدّة ؛ لوجوب حفظ النفس المحترمة من التلف « 14 » ،
هامش
( 1 ) الخلاف 6 : 211 ، م 4 . جواهر الكلام 14 : 119 . ( 2 ) الوسائل 5 : 233 ، ب 27 من أحكام المساجد ، ح 1 . ( 3 ) المسالك 14 : 381 . ( 4 ) المقنعة : 781 . الرياض 13 : 471 . ( 5 ) الوسائل 28 : 24 ، ب 10 من مقدمات الحدود ، ح 2 . ( 6 ) انظر : المسالك 15 : 228 . مستند الشيعة 17 : 443 - 444 . جواهر الكلام 42 : 287 . ( 7 ) المبسوط 5 : 86 . الشرائع 4 : 235 . كشف اللثام 11 : 223 . ( 8 ) تحرير الوسيلة 2 : 489 ، م 13 . تكملة المنهاج : 90 ، م 171 . ( 9 ) تحرير الوسيلة 2 : 489 ، م 13 . ( 10 ) القواعد 3 : 627 - 628 . ( 11 ) كشف اللثام 11 : 169 . ( 12 ) جواهر الكلام 42 : 324 . وانظر : مجمع الفائدة 13 : 420 . ( 13 ) مجمع الفائدة 13 : 420 . كشف اللثام 11 : 169 . جواهر الكلام 42 : 322 . ( 14 ) الشرائع 4 : 231 . القواعد 3 : 628 . مباني تكملة المنهاج 2 : 138 .