ومنعه آخرون « 1 » ؛ لرواية أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يقتل وعليه دين . . . فقال : « . . . إن أرادوا القود فليس لهم ذلك حتى يضمنوا الدين للغرماء وإلّا فلا » « 2 » .
( انظر : قصاص )
ومنها : حقّ القسمة والزوجية والطلاق وغيرها من الحقوق التي صرّح بعض الفقهاء باستقلال ذي الحقّ في استيفائه مع الإمكان وعلمه بحقّه من دون حاجة إلى إذن الحاكم ؛ لظاهر الإجماع ، والأصل الخالي عن المعارض « 3 » .
ثانيهما - حقوق العباد المالية :
وهي كثيرة ومتعدّدة :
منها : حقّ استيفاء العوض والمعوّض في العقود المعاوضيّة - كالبيع والسلم والقرض والإجارة والزواج وغيرها - فإنّه بعد إتمام العقد يستحقّ كلّ من المتعارضين استيفاء حقّه من الآخر ، ففي البيع - مثلا - يستحقّ البائع الثمن ، وله استيفاؤه من المشتري ، كما يستحقّ المشتري المبيع وله استيفاؤه من البائع ، وفي الإجارة يستحقّ المستأجر المنفعة وله استيفاؤها من العين المستأجرة ، وفي النكاح تستحقّ الزوجة المهر ، ولها منع الزوج عن المباشرة حتى تستوفي المهر كلّه ، إلّا إذا طلّقها قبل المباشرة فلا تستحقّ إلّا نصفه .
( انظر : عقد )
ومنها : حقّ استيفاء الدية والأرش وغيرهما ممّا يترتّب على إتلاف النفس أو الطرف وغيرهما ، فإنّ للوليّ أو المجنيّ عليه استيفاء الدية أو الأرش ، كما أنّ لصاحب المال المتلف أو صاحب الأمانة استيفاء مثل المتلف إن كان مثليّا وقيمته إن كان قيميّا .
( انظر : إتلاف ، دية )
ومنها : حقّ استيفاء الأمانات التي تقع بيد الأمين وديعة أو وقع التصرف بها برضا أصحابها كالعارية ، والعين المستأجرة أو المرهونة ، وغير ذلك من
هامش
( 1 ) الكافي في الفقه : 232 . النهاية : 309 . الغنية : 241 .
وانظر : غاية المراد 4 : 326 - 327 .
( 2 ) الوسائل 18 : 365 ، ب 24 من الدين والقرض ، ح 2 .
وانظر : المسالك 15 : 247 . جواهر الكلام 42 : 313 ، 314 .
( 3 ) مستند الشيعة 17 : 446 .