تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 385

مساهمون:

ص٣٨٥
ومنعه آخرون « 1 » ؛ لرواية أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يقتل وعليه دين . . . فقال : « . . . إن أرادوا القود فليس لهم ذلك حتى يضمنوا الدين للغرماء وإلّا فلا » « 2 » . ( انظر : قصاص ) ومنها : حقّ القسمة والزوجية والطلاق وغيرها من الحقوق التي صرّح بعض الفقهاء باستقلال ذي الحقّ في استيفائه مع الإمكان وعلمه بحقّه من دون حاجة إلى إذن الحاكم ؛ لظاهر الإجماع ، والأصل الخالي عن المعارض « 3 » .

ثانيهما - حقوق العباد المالية :

وهي كثيرة ومتعدّدة : منها : حقّ استيفاء العوض والمعوّض في العقود المعاوضيّة - كالبيع والسلم والقرض والإجارة والزواج وغيرها - فإنّه بعد إتمام العقد يستحقّ كلّ من المتعارضين استيفاء حقّه من الآخر ، ففي البيع - مثلا - يستحقّ البائع الثمن ، وله استيفاؤه من المشتري ، كما يستحقّ المشتري المبيع وله استيفاؤه من البائع ، وفي الإجارة يستحقّ المستأجر المنفعة وله استيفاؤها من العين المستأجرة ، وفي النكاح تستحقّ الزوجة المهر ، ولها منع الزوج عن المباشرة حتى تستوفي المهر كلّه ، إلّا إذا طلّقها قبل المباشرة فلا تستحقّ إلّا نصفه . ( انظر : عقد ) ومنها : حقّ استيفاء الدية والأرش وغيرهما ممّا يترتّب على إتلاف النفس أو الطرف وغيرهما ، فإنّ للوليّ أو المجنيّ عليه استيفاء الدية أو الأرش ، كما أنّ لصاحب المال المتلف أو صاحب الأمانة استيفاء مثل المتلف إن كان مثليّا وقيمته إن كان قيميّا . ( انظر : إتلاف ، دية ) ومنها : حقّ استيفاء الأمانات التي تقع بيد الأمين وديعة أو وقع التصرف بها برضا أصحابها كالعارية ، والعين المستأجرة أو المرهونة ، وغير ذلك من
هامش
( 1 ) الكافي في الفقه : 232 . النهاية : 309 . الغنية : 241 . وانظر : غاية المراد 4 : 326 - 327 . ( 2 ) الوسائل 18 : 365 ، ب 24 من الدين والقرض ، ح 2 . وانظر : المسالك 15 : 247 . جواهر الكلام 42 : 313 ، 314 . ( 3 ) مستند الشيعة 17 : 446 .