حقا للّه تعالى - كالحدود - فإنّها تسقط بالتوبة قبل قيام البيّنة « 1 » ، بل يستحب كتمان ما يوجبها ، إلّا إذا كان مشتهرا به فلا يستحب حينئذ « 2 » .
ولو تاب بعد قيام البيّنة فلا يسقط الحدّ ، ويجب استيفاؤه « 3 » .
أمّا إذا تاب بعد الإقرار فقد وقع الخلاف في جعل الإمام مخيّرا في أمره على تفصيل يأتي في محلّه « 4 » .
( انظر : حدّ )
رابعا - من له حقّ الاستيفاء :
يختلف من له حقّ الاستيفاء باختلاف الحقوق التي تكون مرّة مختصّة باللّه تعالى ، وأخرى مختصّة بالعباد ، وثالثة مشتركة بينهما « 5 » :
1 - استيفاء الحقوق المختصّة باللّه تعالى :
وهي قد تكون غير مالية ، وقد تكون مالية .
أمّا غير المالية - كالحدود - فلا خلاف في أنّ استيفاءها زمن الحضور بيد الإمام عليه السّلام أو المنصوب من قبله ، بل ادّعي عليه الإجماع « 6 » .
أمّا زمن الغيبة فالمشهور « 7 » أنّ استيفاءها بيد الفقيه الجامع للشرائط « 8 » ؛ لأنّ تعطيل الحدود يؤدّي إلى نشر الفساد ، فالمقتضي لإقامة الحدّ موجود في صورتي حضور الإمام وغيبته « 9 » .
وكذا الحال بالنسبة للتعزيرات فإنّها ملحقة بالحدود بالإجماع المركّب « 10 » .
ولا بدّ من الإشارة هنا إلى أنّ المشهور
هامش
( 1 ) انظر : المسالك 14 : 358 ، 524 . جواهر الكلام 41 :
307 ، 539 .
( 2 ) المبسوط 5 : 539 - 540 . السرائر 3 : 525 .
( 3 ) انظر : المسالك 14 : 358 ، 524 . جواهر الكلام 41 :
308 ، 540 .
( 4 ) انظر : جواهر الكلام 41 : 390 .
( 5 ) المبسوط 5 : 375 .
( 6 ) انظر : جواهر الكلام 21 : 386 .
( 7 ) جواهر الكلام 21 : 394 . مباني تكملة المنهاج 1 :
224 .
( 8 ) المقنعة : 810 . النهاية : 732 . القواعد 1 : 525 . الإرشاد 1 : 353 . كشف الغطاء 4 : 430 . عوائد الأيّام : 553 .
( 9 ) التنقيح الرائع 1 : 597 . جواهر الكلام 21 : 396 . مباني تكملة المنهاج 1 : 224 .
( 10 ) عوائد الأيّام : 555 .