تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 378

مساهمون:

ص٣٧٨

استيفاء

أوّلا - التعريف :

الاستيفاء لغة : هو أخذ الشيء بكماله ، والإتيان به بتمامه « 1 » . ولا يختلف المعنى اللغوي عن المعنى الاصطلاحي ، كما سيتّضح ذلك خلال البحوث المقبلة .

ثانيا - الألفاظ ذات الصلة :

[ 1 - القبض ]

1 - القبض : وهو في اللغة : الأخذ مطلقا « 2 » ، أو باليد « 3 » ، أو بجميع الكف « 4 » . وأمّا في الاصطلاح فلا إشكال في تحقّقه بالتخلية في الأموال غير المنقولة ، وأمّا في المنقولة فقد اختلفوا في تحقّقه بها ، فمنهم من ذهب إلى تحقّقه بالتخلية أيضا « 5 » ، ومنهم من ذهب إلى تحقّقه باستقلال اليد « 6 » ، ومنهم من رجّح أن يكون في المكيل بكيله وفي الموزون بوزنه وإلّا فبنقله « 7 » . وغير ذلك من آراء في حقيقة القبض مذكورة في محلّها .

[ 2 - الإبراء ]

2 - الإبراء : وهو إسقاط ما في ذمّة المديون . وهو غير الاستيفاء « 8 » وإن اشترك معه في تفريغ ذمّة من عليه حق أو دين .

[ 3 - الحوالة ]

3 - الحوالة : وهي تحويل المال من ذمّة إلى ذمّة مشغولة بمثله « 9 » . وقد اختلف الفقهاء في حقيقتها فأرجعها بعضهم إلى الاستيفاء « 10 » ، وآخر إلى الاعتياض وأخذ البدل « 11 » ، واعتبرها بعضهم قسما برأسه يلحقها حكم الاستيفاء أحيانا ، والاعتياض أخرى « 12 » . وقد ذكر بعضهم أنّ الثمرة تظهر في
هامش
( 1 ) معجم مقاييس اللغة 6 : 129 . لسان العرب 15 : 359 . ( 2 ) الصحاح 3 : 1100 . ( 3 ) القاموس المحيط 2 : 502 . ( 4 ) مجمع البحرين 3 : 1431 . ( 5 ) الشرائع 2 : 29 . ( 6 ) المسالك 3 : 239 . ( 7 ) نقله في المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 6 : 242 . ( 8 ) انظر : القضاء والشهادات ( تراث الشيخ الأعظم ) : 210 . ( 9 ) الشرائع 2 : 112 . ( 10 ) الإيضاح 2 : 95 . ( 11 ) انظر : المبسوط 2 : 300 . ( 12 ) المسالك 4 : 215 . جواهر الكلام 26 : 165 .