استيفاء
أوّلا - التعريف :
الاستيفاء لغة : هو أخذ الشيء بكماله ، والإتيان به بتمامه « 1 » .
ولا يختلف المعنى اللغوي عن المعنى الاصطلاحي ، كما سيتّضح ذلك خلال البحوث المقبلة .
ثانيا - الألفاظ ذات الصلة :
[ 1 - القبض ]
1 - القبض : وهو في اللغة : الأخذ مطلقا « 2 » ، أو باليد « 3 » ، أو بجميع الكف « 4 » .
وأمّا في الاصطلاح فلا إشكال في تحقّقه بالتخلية في الأموال غير المنقولة ، وأمّا في المنقولة فقد اختلفوا في تحقّقه بها ، فمنهم من ذهب إلى تحقّقه بالتخلية أيضا « 5 » ، ومنهم من ذهب إلى تحقّقه باستقلال اليد « 6 » ، ومنهم من رجّح أن يكون في المكيل بكيله وفي الموزون بوزنه وإلّا فبنقله « 7 » . وغير ذلك من آراء في حقيقة القبض مذكورة في محلّها .
[ 2 - الإبراء ]
2 - الإبراء : وهو إسقاط ما في ذمّة المديون .
وهو غير الاستيفاء « 8 » وإن اشترك معه في تفريغ ذمّة من عليه حق أو دين .
[ 3 - الحوالة ]
3 - الحوالة : وهي تحويل المال من ذمّة إلى ذمّة مشغولة بمثله « 9 » .
وقد اختلف الفقهاء في حقيقتها فأرجعها بعضهم إلى الاستيفاء « 10 » ، وآخر إلى الاعتياض وأخذ البدل « 11 » ، واعتبرها بعضهم قسما برأسه يلحقها حكم الاستيفاء أحيانا ، والاعتياض أخرى « 12 » .
وقد ذكر بعضهم أنّ الثمرة تظهر في
هامش
( 1 ) معجم مقاييس اللغة 6 : 129 . لسان العرب 15 : 359 .
( 2 ) الصحاح 3 : 1100 .
( 3 ) القاموس المحيط 2 : 502 .
( 4 ) مجمع البحرين 3 : 1431 .
( 5 ) الشرائع 2 : 29 .
( 6 ) المسالك 3 : 239 .
( 7 ) نقله في المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 6 : 242 .
( 8 ) انظر : القضاء والشهادات ( تراث الشيخ الأعظم ) :
210 .
( 9 ) الشرائع 2 : 112 .
( 10 ) الإيضاح 2 : 95 .
( 11 ) انظر : المبسوط 2 : 300 .
( 12 ) المسالك 4 : 215 . جواهر الكلام 26 : 165 .