ولا يجب استيعاب مقدّم الرأس بالمسح بل يكفي مسمّاه « 1 » ، بخلاف مسح ظاهر القدمين فإنّ الاستيعاب الطولي فيه واجب وهو من رؤوس الأصابع إلى الكعبين « 2 » ، وهما قبّتا القدمين على المشهور ، أو مفصلا الساقين على قول « 3 » ، كما اعتبره بعضهم موافقا للاحتياط « 4 » .
( انظر : وضوء )
ومنها : الغسل ، حيث يجب استيعاب الماء لتمام البدن فيه ، فلا يصح مع عدمه ولو بمقدار رأس إبرة « 5 » .
( انظر : غسل )
ومنها : الجبيرة ؛ إذ المشهور وجوب استيعاب الجبيرة بالمسح ، ولا يصحّ الاقتصار على بعض أجزائها « 6 » .
( انظر : جبيرة )
ومنها : التيمّم ، حيث لا يجب استيعاب الوجه بالمسح في التيمّم عند أكثر علمائنا « 7 » ، بل ادّعي عدم الخلاف فيه « 8 » ، وإنّما الواجب استيعاب مسح الجبهة والجبينين « 9 » من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى « 10 » ، وأمّا ظاهر الكفّين فيجب استيعاب المسح فيهما « 11 » .
( انظر : تيمّم )
2 - استيعاب مواضع السجود :
ذكر الفقهاء أنّه لا يجب الاستيعاب بوضع المساجد السبعة على المحل ، بل يكفي ملاقاته ببعض أجزائها وإن كان الاستيعاب أفضل « 12 » .
( انظر : سجود )
هامش
( 1 ) نهاية الإحكام 1 : 42 .
( 2 ) التذكرة 1 : 171 . جواهر الكلام 2 : 210 - 214 .
مصباح الفقيه 2 : 405 .
( 3 ) العروة الوثقى 1 : 384 .
( 4 ) العروة الوثقى 1 : 384 ، مع التعليقة الرقم 5 .
( 5 ) انظر : السرائر 1 : 121 . مصباح الفقيه 3 : 342 . جامع المدارك 2 : 24 .
( 6 ) المعتبر 1 : 409 . الحدائق 2 : 385 .
( 7 ) التذكرة 2 : 190 .
( 8 ) جواهر الكلام 5 : 220 .
( 9 ) انظر : التذكرة 2 : 190 . مصباح الفقيه 6 : 287 .
( 10 ) الناصريات : 151 . الشرائع 1 : 39 .
( 11 ) جواهر الكلام 5 : 220 . العروة الوثقى 2 : 206 - 207 .
( 12 ) التذكرة 3 : 187 . جواهر الكلام 10 : 142 - 146 .
العروة الوثقى 2 : 573 .