تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 375

مساهمون:

ص٣٧٥
ولا يجب استيعاب مقدّم الرأس بالمسح بل يكفي مسمّاه « 1 » ، بخلاف مسح ظاهر القدمين فإنّ الاستيعاب الطولي فيه واجب وهو من رؤوس الأصابع إلى الكعبين « 2 » ، وهما قبّتا القدمين على المشهور ، أو مفصلا الساقين على قول « 3 » ، كما اعتبره بعضهم موافقا للاحتياط « 4 » . ( انظر : وضوء ) ومنها : الغسل ، حيث يجب استيعاب الماء لتمام البدن فيه ، فلا يصح مع عدمه ولو بمقدار رأس إبرة « 5 » . ( انظر : غسل ) ومنها : الجبيرة ؛ إذ المشهور وجوب استيعاب الجبيرة بالمسح ، ولا يصحّ الاقتصار على بعض أجزائها « 6 » . ( انظر : جبيرة ) ومنها : التيمّم ، حيث لا يجب استيعاب الوجه بالمسح في التيمّم عند أكثر علمائنا « 7 » ، بل ادّعي عدم الخلاف فيه « 8 » ، وإنّما الواجب استيعاب مسح الجبهة والجبينين « 9 » من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى « 10 » ، وأمّا ظاهر الكفّين فيجب استيعاب المسح فيهما « 11 » . ( انظر : تيمّم )

2 - استيعاب مواضع السجود :

ذكر الفقهاء أنّه لا يجب الاستيعاب بوضع المساجد السبعة على المحل ، بل يكفي ملاقاته ببعض أجزائها وإن كان الاستيعاب أفضل « 12 » . ( انظر : سجود )
هامش
( 1 ) نهاية الإحكام 1 : 42 . ( 2 ) التذكرة 1 : 171 . جواهر الكلام 2 : 210 - 214 . مصباح الفقيه 2 : 405 . ( 3 ) العروة الوثقى 1 : 384 . ( 4 ) العروة الوثقى 1 : 384 ، مع التعليقة الرقم 5 . ( 5 ) انظر : السرائر 1 : 121 . مصباح الفقيه 3 : 342 . جامع المدارك 2 : 24 . ( 6 ) المعتبر 1 : 409 . الحدائق 2 : 385 . ( 7 ) التذكرة 2 : 190 . ( 8 ) جواهر الكلام 5 : 220 . ( 9 ) انظر : التذكرة 2 : 190 . مصباح الفقيه 6 : 287 . ( 10 ) الناصريات : 151 . الشرائع 1 : 39 . ( 11 ) جواهر الكلام 5 : 220 . العروة الوثقى 2 : 206 - 207 . ( 12 ) التذكرة 3 : 187 . جواهر الكلام 10 : 142 - 146 . العروة الوثقى 2 : 573 .