تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 373

مساهمون:

ص٣٧٣
في الركوع مستويا حتى يقال : لو صبّ الماء على ظهره لاستمسك ، وكان يكره أن يحدر رأسه ومنكبيه في الركوع ولكن يعتدل » « 1 » . ( انظر : ركوع )

6 - استواء الشمس في النوافل :

المشهور كراهة النوافل في الأوقات الخمسة ، التي منها : وقت استواء الشمس ، بمعنى قيامها في كبد السماء على دائرة نصف النهار إلى أن يتحقّق الزوال ، باستثناء يوم الجمعة ، فإنّ ظاهرهم الاتّفاق على عدم كراهة النوافل فيها وإن اختلفت كلماتهم في تخصيص الكراهة بالنوافل المبتدأة أو المنصوص عليها « 2 » . ويدلّ على الحكم المذكور ما رواه الحسين بن زيد عن جعفر بن محمّد عن آبائه عليهم السّلام - في حديث المناهي - قال : « نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله وسلّم عن الصلاة عند طلوع الشمس ، وعند غروبها ، وعند استوائها » « 3 » . ( انظر : نافلة )

استياك

( انظر : سواك )

استيام

( انظر : سوم )

استيداع

( انظر : وديعة )

استيطان

( انظر : وطن )
هامش
( 1 ) الوسائل 6 : 325 ، ب 19 من الركوع ، ح 3 . وانظر : الذكرى 3 : 371 . جامع المقاصد 2 : 294 . ( 2 ) الخلاف 1 : 520 ، م 263 . الوسيلة : 85 . الغنية : 73 . السرائر 1 : 201 . الشرائع 1 : 48 . الحدائق 6 : 303 - 304 . العروة الوثقى 2 : 275 . ( 3 ) الوسائل 4 : 236 ، ب 38 من المواقيت ، ح 6 .