تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 367

مساهمون:

ص٣٦٧
المستعمل ؛ لعدم صدق هذا العنوان عليه بعد استهلاكه « 1 » . ( انظر : غسل )

7 - استهلاك العصير العنبي :

لو استهلك مقدار من عصير العنب في عصير الحصرم ثمّ غلى لا ينجّس ؛ لعدم بقاء موضوع للحرمة والنجاسة - بناء على القول بالنجاسة مع وجود الموضوع - بعد استهلاكه « 2 » . ( انظر : نجاسة ) .

8 - الاستهلاك في التيمّم :

لا يصحّ التيمّم بالتراب إذا كان فيه شيء من المعادن أو غيرها ممّا لا يصحّ التيمّم بها ، إلّا إذا استهلكت فيه فإنّه يجوز التيمّم به حينئذ ؛ لصدق اسم التراب عليه « 3 » .

9 - استهلاك الحرير في اللباس :

لا يجوز للرجال لبس الحرير مطلقا ، وتبطل الصلاة فيه إلّا إذا اختلط بغيره واستهلك بحيث يخرجه عن ماهيته ، فلا يبقى حينئذ موضوع للحرمة أو البطلان « 4 » . ( انظر : حرير ، لباس )

10 - الاستهلاك في الصيام :

يجب على الصائم الإمساك عن الأكل والشرب ولو قليلا بحيث يصدق عليه الأكل والشرب ، وأمّا إذا لم يصدق كما في بلل الخيط أو السواك الخارجين من الفم الراجعين إليه ثانية ، أو بقاء ذرّات من الماء بعد المضمضة وردّها إلى الفم ، أو بلل السواك كذلك ، أو بلع ما بقي من الماء فلا يبطل الصيام ببلعها إذا استهلكت في ريقه « 5 » . ولكنّه استظهر صاحب العروة عدم جواز البلع مع تعمّد المزج والاستهلاك « 6 » . ( انظر : صوم )

11 - الاستهلاك في الزكاة :

لو كان عند المكلّف نصاب من دراهم
هامش
( 1 ) مستند الشيعة 1 : 95 . التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 1 : 359 . وانظر : مستمسك العروة 1 : 236 . ( 2 ) العروة الوثقى 1 : 276 - 277 ، م 2 . مستمسك العروة 2 : 110 . التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 3 : 206 . ( 3 ) جواهر الكلام 5 : 137 . ( 4 ) مستند الشيعة 4 : 339 . جواهر الكلام 8 : 138 . العروة الوثقى 2 : 344 - 345 . ( 5 ) جواهر الكلام 16 : 298 ، 299 . مستند العروة ( الصوم ) 1 : 97 ، 98 ، 279 - 281 . وانظر : العروة الوثقى 3 : 541 . ( 6 ) العروة الوثقى 3 : 587 ، م 1 .