الفقه ، وذلك كما يلي :
1 - استهلاك النجس والمتنجّس في الماء :
يطهر النجس أو المتنجّس مائعا كان أو جامدا إذا استهلك في الماء المطلق الكثير « 1 » .
( انظر : نجاسة )
2 - استهلاك البول في الودي :
إذا خرج مع الودي أجزاء صغيرة من البول المستهلك فيه فإنّ خروجه لا يوجب حدثا ولا خبثا إلّا إذا كان غير مستهلك ، فإنّه يكون حينئذ موجبا لهما « 2 » .
( انظر : بول ، وذي )
3 - استهلاك الماء المضاف في المطلق :
يصير الماء المضاف مطلقا باستهلاكه في المطلق ، وكذا العكس ، فيترتّب على المضاف حكم المطلق في الصورة الأولى ، وعلى المطلق حكم المضاف في الصورة الثانية « 3 » . ( انظر : ماء )
4 - الاستهلاك في الاستنجاء :
يجب الاجتناب عن غسالة الاستنجاء إذا خرج مع البول والغائط نجاسة أخرى كالدم إلّا إذا كانت مستهلكة فيهما « 4 » ، فإنّ الغسالة تكون حينئذ طاهرة تبعا لطهارة غسالة الاستنجاء من البول والغائط .
( انظر : استنجاء )
5 - الاستهلاك في الوضوء :
يصحّ المسح في الوضوء إذا استهلكت نداوة الممسوح في بلل الماسح إجماعا « 5 » ، بناء على اشتراط جفاف الممسوح حال المسح ، وإلّا فلا إشكال حتى مع عدم الاستهلاك .
( انظر : وضوء )
6 - استهلاك الماء المستعمل في الغسل :
البلل المشتبه لو استهلك ماء الغسل في ماء آخر جاز استعماله في وضوء أو غسل آخر حتى على القول بعدم جواز استعمال
هامش
( 1 ) انظر : الذخيرة : 120 . الطهارة ( تراث الشيخ الأعظم ) 1 : 140 . مستمسك العروة 1 : 117 ، و 2 : 4 ، 48 ، 51 ، 105 . التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 1 : 63 ، و 3 :
7 ، 193 .
( 2 ) الطهارة ( تراث الشيخ الأعظم ) 1 : 413 .
( 3 ) جواهر الكلام 1 : 330 .
( 4 ) مستمسك العروة 1 : 237 ، 238 . التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 1 : 383 .
( 5 ) مستند الشيعة 2 : 138 . جواهر الكلام 2 : 187 .