تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 366

مساهمون:

ص٣٦٦
الفقه ، وذلك كما يلي :

1 - استهلاك النجس والمتنجّس في الماء :

يطهر النجس أو المتنجّس مائعا كان أو جامدا إذا استهلك في الماء المطلق الكثير « 1 » . ( انظر : نجاسة )

2 - استهلاك البول في الودي :

إذا خرج مع الودي أجزاء صغيرة من البول المستهلك فيه فإنّ خروجه لا يوجب حدثا ولا خبثا إلّا إذا كان غير مستهلك ، فإنّه يكون حينئذ موجبا لهما « 2 » . ( انظر : بول ، وذي )

3 - استهلاك الماء المضاف في المطلق :

يصير الماء المضاف مطلقا باستهلاكه في المطلق ، وكذا العكس ، فيترتّب على المضاف حكم المطلق في الصورة الأولى ، وعلى المطلق حكم المضاف في الصورة الثانية « 3 » . ( انظر : ماء )

4 - الاستهلاك في الاستنجاء :

يجب الاجتناب عن غسالة الاستنجاء إذا خرج مع البول والغائط نجاسة أخرى كالدم إلّا إذا كانت مستهلكة فيهما « 4 » ، فإنّ الغسالة تكون حينئذ طاهرة تبعا لطهارة غسالة الاستنجاء من البول والغائط . ( انظر : استنجاء )

5 - الاستهلاك في الوضوء :

يصحّ المسح في الوضوء إذا استهلكت نداوة الممسوح في بلل الماسح إجماعا « 5 » ، بناء على اشتراط جفاف الممسوح حال المسح ، وإلّا فلا إشكال حتى مع عدم الاستهلاك . ( انظر : وضوء )

6 - استهلاك الماء المستعمل في الغسل :

البلل المشتبه لو استهلك ماء الغسل في ماء آخر جاز استعماله في وضوء أو غسل آخر حتى على القول بعدم جواز استعمال
هامش
( 1 ) انظر : الذخيرة : 120 . الطهارة ( تراث الشيخ الأعظم ) 1 : 140 . مستمسك العروة 1 : 117 ، و 2 : 4 ، 48 ، 51 ، 105 . التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 1 : 63 ، و 3 : 7 ، 193 . ( 2 ) الطهارة ( تراث الشيخ الأعظم ) 1 : 413 . ( 3 ) جواهر الكلام 1 : 330 . ( 4 ) مستمسك العروة 1 : 237 ، 238 . التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 1 : 383 . ( 5 ) مستند الشيعة 2 : 138 . جواهر الكلام 2 : 187 .