تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 370

مساهمون:

ص٣٧٠
وأنّهم أولى من النساء في ذلك « 1 » . وكذا يثبت بشهادة رجل وامرأتين « 2 » . بل قيل : إنّه يثبت بشهادة رجل مع يمينه « 3 » ، أو بأربعة نسوة « 4 » ، بل يظهر من بعضهم الاكتفاء بشهادة امرأتين مستورتين ، كسائر الموارد التي لا يطّلع عليها الرجال ، بل بامرأة واحدة « 5 » . ولا بدّ من الإشارة إلى أنّ الأثر المترتّب على بعض هذه الشهادات يختلف عن الأثر المترتّب على الآخر ، فيثبت - مثلا - جميع الحقّ للصبي المستهلّ في صورة شهادة رجلين أو رجل وامرأتين « 6 » ، كما أنّ المشهور ثبوت ربع الحقّ بشهادة امرأة واحدة ، ونصفه بشهادة اثنتين « 7 » ، وهكذا . ( انظر : إرث ، شهادة )

2 - استهلال الهلال :

يستحبّ الاستهلال ليلة الثلاثين من شعبان ورمضان « 8 » ، بل ذهب بعضهم إلى استحبابه عينا ووجوبه كفاية « 9 » ، بل قيل بوجوبه عينا في آخر نهار التاسع والعشرين من شعبان مقدّمة للصوم الواجب عينا « 10 » . ( انظر : إهلال ، صوم )

3 - استهلال المحرم :

والمقصود به - كما تقدّم - رفع الصوت بالتلبية عند الإحرام ، وبه يعبر الفقهاء ، والمشهور استحبابه للرجال ، بل استظهر الإجماع عليه « 11 » . نعم ، نقل الشيخ عن بعض الأصحاب وجوبه « 12 » . ( انظر : تلبية )
هامش
( 1 ) انظر : كشف اللثام 10 : 334 . جواهر الكلام 41 : 171 - 172 . ( 2 ) المبسوط 5 : 283 . السرائر 2 : 115 . التحرير 5 : 268 . الدروس 2 : 138 . جواهر الكلام 41 : 171 . ( 3 ) انظر : القواعد 3 : 500 . كشف اللثام 10 : 337 . ( 4 ) الخلاف 6 : 258 ، م 10 . الوسيلة : 222 . السرائر 2 : 115 . الشرائع 4 : 137 . ( 5 ) المقنعة : 727 . الكافي في الفقه : 439 . المراسم : 233 . وانظر : الدروس 2 : 139 . ( 6 ) انظر : المبسوط 5 : 283 . القواعد 3 : 500 . كشف اللثام 10 : 334 . ( 7 ) المبسوط 5 : 537 . السرائر 2 : 138 . الجامع للشرائع : 543 . الدروس 2 : 139 . المسالك 14 : 260 . مجمع الفائدة 12 : 436 . جواهر الكلام 41 : 173 . ( 8 ) التذكرة 6 : 120 . الدروس 1 : 285 . مشارق الشموس : 474 . التحفة السنية 2 : 225 . ( 9 ) التحرير 1 : 493 . ( 10 ) نقله في كشف الغطاء 4 : 17 . ( 11 ) كشف اللثام 5 : 281 . جواهر الكلام 18 : 272 . ( 12 ) مصباح المتهجّد : 620 .