وأنّهم أولى من النساء في ذلك « 1 » .
وكذا يثبت بشهادة رجل وامرأتين « 2 » .
بل قيل : إنّه يثبت بشهادة رجل مع يمينه « 3 » ، أو بأربعة نسوة « 4 » ، بل يظهر من بعضهم الاكتفاء بشهادة امرأتين مستورتين ، كسائر الموارد التي لا يطّلع عليها الرجال ، بل بامرأة واحدة « 5 » .
ولا بدّ من الإشارة إلى أنّ الأثر المترتّب على بعض هذه الشهادات يختلف عن الأثر المترتّب على الآخر ، فيثبت - مثلا - جميع الحقّ للصبي المستهلّ في صورة شهادة رجلين أو رجل وامرأتين « 6 » ، كما أنّ المشهور ثبوت ربع الحقّ بشهادة امرأة واحدة ، ونصفه بشهادة اثنتين « 7 » ، وهكذا .
( انظر : إرث ، شهادة )
2 - استهلال الهلال :
يستحبّ الاستهلال ليلة الثلاثين من شعبان ورمضان « 8 » ، بل ذهب بعضهم إلى استحبابه عينا ووجوبه كفاية « 9 » ، بل قيل بوجوبه عينا في آخر نهار التاسع والعشرين من شعبان مقدّمة للصوم الواجب عينا « 10 » .
( انظر : إهلال ، صوم )
3 - استهلال المحرم :
والمقصود به - كما تقدّم - رفع الصوت بالتلبية عند الإحرام ، وبه يعبر الفقهاء ، والمشهور استحبابه للرجال ، بل استظهر الإجماع عليه « 11 » . نعم ، نقل الشيخ عن بعض الأصحاب وجوبه « 12 » .
( انظر : تلبية )
هامش
( 1 ) انظر : كشف اللثام 10 : 334 . جواهر الكلام 41 : 171 - 172 .
( 2 ) المبسوط 5 : 283 . السرائر 2 : 115 . التحرير 5 : 268 .
الدروس 2 : 138 . جواهر الكلام 41 : 171 .
( 3 ) انظر : القواعد 3 : 500 . كشف اللثام 10 : 337 .
( 4 ) الخلاف 6 : 258 ، م 10 . الوسيلة : 222 . السرائر 2 :
115 . الشرائع 4 : 137 .
( 5 ) المقنعة : 727 . الكافي في الفقه : 439 . المراسم : 233 .
وانظر : الدروس 2 : 139 .
( 6 ) انظر : المبسوط 5 : 283 . القواعد 3 : 500 . كشف اللثام 10 : 334 .
( 7 ) المبسوط 5 : 537 . السرائر 2 : 138 . الجامع للشرائع :
543 . الدروس 2 : 139 . المسالك 14 : 260 . مجمع الفائدة 12 : 436 . جواهر الكلام 41 : 173 .
( 8 ) التذكرة 6 : 120 . الدروس 1 : 285 . مشارق الشموس :
474 . التحفة السنية 2 : 225 .
( 9 ) التحرير 1 : 493 .
( 10 ) نقله في كشف الغطاء 4 : 17 .
( 11 ) كشف اللثام 5 : 281 . جواهر الكلام 18 : 272 .
( 12 ) مصباح المتهجّد : 620 .