أو دنانير مغشوشة فلا إشكال في جريان حكم الزكاة فيها واحتساب النصاب منها « 1 » ، إن كان الغش قليلا مستهلكا في المغشوش .
( انظر : زكاة )
12 - الاستهلاك في الإحرام :
لو استهلك الطيب في المأكول أو الملبوس حتى زالت رائحته جاز للمحرم أكله واستعماله « 2 » ، ولا فدية عليه « 3 » .
( انظر : إحرام )
13 - استهلاك ما لا يحلّ أكله :
لو استهلكت الخبائث أو ما يحرم أكله في شيء يحلّ أكله أو شربه « 4 » أو الدم في البيضة بناء على عدم نجاسته أو الدم المتخلّف في الذبيحة أو الدم في باطن الفم المستهلك في الريق « 5 » ، أو استهلك التراب في الحنطة أو الشعير بعد الطحن وصار خبزا « 6 » جاز تناول الجميع وزالت حرمتها .
( انظر : أطعمة وأشربة )
14 - استهلاك الخمر في مائع آخر :
لو مزج الخمر بمائع آخر واستهلك فيه فقد استشكل البعض في ثبوت الحد على شاربه ، رغم كون ثبوته معروفا لدى الفقهاء ، بل متسالم عليه بينهم « 7 » .
( انظر : حدّ )
15 - ارتفاع حنث اليمين والنذر بالاستهلاك :
لو حلف على عدم أكل شيء واستهلك ذلك الشيء في شيء آخر جاز أكله ولا حنث « 8 » .
( انظر : يمين ، نذر )
هامش
( 1 ) مستند العروة ( الزكاة ) 1 : 293 .
( 2 ) مستند الشيعة 11 : 377 .
( 3 ) التذكرة 7 : 314 . المدارك 7 : 326 . وانظر : الحدائق 15 : 424 . جواهر الكلام 18 : 323 .
( 4 ) جواهر الكلام 36 : 351 . وانظر : جوابات المسائل الفقهيّة ( رسائل المحقّق الكركي ) 2 : 277 . الأسئلة المازحية ( حقائق الإيمان ) : 234 ، م 86 .
( 5 ) العروة الوثقى 1 : 141 ، م 13 ، واحتاط بعدم جواز بلع الدم الخارج لو دخل الفم واستهلك ، وأجاب عنه السيّد الخوئي في التنقيح في شرح العروة ( الطهارة 2 :
30 ) بعدم الفرق بينهما .
( 6 ) كلمة التقوى 6 : 361 .
( 7 ) مباني تكملة المنهاج 1 : 270 .
( 8 ) الشرائع 3 : 175 . جواهر الكلام 35 : 299 . وانظر :
المبسوط 4 : 629 . المهذب 2 : 419 .