تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 364

مساهمون:

ص٣٦٤

استهزاء

( انظر : استخفاف )

استهلاك

أوّلا - التعريف :

( * ) لغة :

الاستهلاك : هو الإفناء ، واستهلاك المال إنفاقه وإنفاده « 1 » ، واستعمل أيضا في بذل الجهد غايته ، يقال : استهلك الرجل في كذا ، إذا أجهد نفسه فيه « 2 » ، واستهلك في الأمر : أخذه بجدّ وعجلة « 3 » .

( * ) اصطلاحا :

الاستهلاك عند الفقهاء هو امتزاج شيء بشيء آخر ، بحيث يعدّ منعدما عرفا ، ولا يمكن تمييزه « 4 » وإن كان موجودا بالدقّة العلمية أو الفلسفية . ومن هنا ذكروا أنّه يعتبر في الاستهلاك أمران : الأوّل : التخالف في جنس المستهلك والمستهلك فيه ، فمع عدم التخالف ووحدة الجنس لا معنى للاستهلاك « 5 » . نعم ، قد يكون الاستهلاك بلحاظ الخصوصية لا بلحاظ الجنس ، كما إذا كان أحدهما موصوفا بصفة تجعله موضوعا لحكم شرعي دون الآخر ، وذلك من قبيل إلقاء قطرة مغصوبة في كرّ من ماء مباح ، فإنّه يجوز استعمال هذا الماء بعد استهلاك القطرة فيه ، فهذا الاستهلاك ليس بلحاظ الماء وإنّما بالنظر إلى تلك الخصوصيّة والإضافة إلى الغصبيّة ، بمعنى أنّ هذه الإضافة غير باقية عند امتزاج تلك القطرة بالكرّ « 6 » .
هامش
( 1 ) لسان العرب 15 : 117 . القاموس المحيط 3 : 474 . تاج العروس 7 : 196 . ( 2 ) لسان العرب 15 : 119 . ( 3 ) تاج العروس 7 : 196 . ( 4 ) انظر : جواهر الكلام 1 : 145 ، و 36 : 319 ، 376 . العروة الوثقى 1 : 272 ، م 7 . مستمسك العروة 2 : 104 . التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 3 : 193 ، 194 . ( 5 ) مستمسك العروة 1 : 236 . التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 1 : 379 . ( 6 ) مستند العروة ( الصوم ) 1 : 98 .