استهلال
أوّلا - التعريف :
الاستهلال لغة : هو الصوت « 1 » ، وكلّ من ارتفع صوته فقد استهلّ « 2 » ، ومنه استهلال الصبي عند الولادة ، وهو صياحه « 3 » .
وفي معناه الإهلال بالتلبية في الحجّ ، وإهلال الهلال واستهلاله برفع الصوت بالتكبير عند رؤيته « 4 » .
ويأتي الاستهلال والإهلال أيضا بمعنى التبيّن والظهور « 5 » .
واستعمله الفقهاء بنفس هذه المعاني .
ثانيا - الحكم الإجمالي ومواطن البحث :
1 - استهلال المولود :
من الطرق والأمارات الدالّة على الحياة استهلال الصبي الذي ذكروا فيه أحكاما متعدّدة ، كاستحباب الصلاة عليه إذا مات بعد استهلاله ، واستحقاقه الإرث ، وتنجّز الوصيّة في حقّه ، وثبوت القصاص والدية الكاملة إذا جني عليه ، وغير ذلك .
إلّا أنّ هذه الأحكام في الحقيقة مترتّبة على ولادته حيّا ، وليس الاستهلال فيها إلّا أحد طرق استكشاف الحياة ، حاله في ذلك حال سائر الأمارات ، كالعطاس والتثاؤب والتنفّس والارتضاع والحركة الدالّة على أنّها حركة حي دون التقلّص في العصب والاختلاج الذي يقع مثله للانضغاط « 6 » .
وما ورد في النصوص من التعبير بالاستهلال محمول على المثال كما صرّح بذلك المحقّق النجفي « 7 » .
( انظر : إرث ، وصيّة )
ويثبت الاستهلال - بمعنى الولادة حيّا - بشهادة رجلين على المشهور ، بل قيل :
إنّه لا خلاف فيه ؛ للعمومات ، ومعلوميّة كون الرجال هم الأصل في الشهادات ،
هامش
( 1 ) العين 3 : 353 . لسان العرب 15 : 120 .
( 2 ) لسان العرب 15 : 120 . انظر : القاموس المحيط 4 : 93 .
( 3 ) الصحاح 5 : 1852 . لسان العرب 15 : 120 .
( 4 ) النهاية ( ابن الأثير ) 5 : 271 . لسان العرب 15 : 120 .
( 5 ) الصحاح 5 : 1852 . لسان العرب 15 : 121 .
( 6 ) انظر : الكافي في الفقه : 378 . الإيجار في الفرائض والمواريث ( الرسائل العشر ) : 275 . الغنية : 331 .
السرائر 3 : 276 . المختصر النافع : 274 . الدروس 2 :
355 . المسالك 13 : 60 . جواهر الكلام 39 : 70 .
( 7 ) جواهر الكلام 39 : 70 .