ب - الاستنجاء باليد مع الخاتم :
المشهور كراهة الاستنجاء باليسار وفيها خاتم فيه اسم اللّه تعالى « 1 » ؛ لمنافاته للتعظيم « 2 » ، واستبطانه إساءة الأدب في عرف المتشرّعة « 3 » ، ولحكم العقل باحترام المسمّى « 4 » .
هذا مضافا إلى الأخبار الواردة في هذا المجال :
منها : رواية أبي بصير عن الصادق عليه السّلام قال : « قال أمير المؤمنين عليه السّلام : من نقش على خاتمه اسم اللّه فليحوّله عن اليد التي يستنجي بها في المتوضّئ » « 5 » .
ومنها : موثّقة عمّار الساباطي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه قال : « لا يمسّ الجنب درهما ولا دينارا عليه اسم اللّه تعالى ، ولا يستنجي وعليه خاتم فيه اسم اللّه » « 6 » .
والاستدلال بهذه الرواية يتوقّف على عدم القول بالفصل بين الجنب وغيره ، كما هو كذلك « 7 » .
ومنها : خبر الحسين بن خالد الذي قال للرضا عليه السّلام : الرجل يستنجي وخاتمه في إصبعه ونقشه لا إله إلّا اللّه ، فقال : « أكره ذلك له » « 8 » .
وقد يستفاد نفي الكراهة من رواية وهب بن وهب عن أبي عبد اللّه عليه السّلام التي ورد فيها أنّه : « كان نقش خاتم أبي : ( العزّة للّه جميعا ) ، وكان في يساره يستنجي بها ، وكان نقش خاتم أمير المؤمنين عليه السّلام :
هامش
( 1 ) المقنعة : 41 . المبسوط 1 : 38 . الوسيلة : 48 . المراسم :
33 . الشرائع 1 : 19 . القواعد 1 : 181 . الذكرى 1 :
166 . الحدائق 2 : 79 . جواهر الكلام 2 : 71 . العروة الوثقى 1 : 345 ، مع تعليقاتها .
( 2 ) المقنعة : 41 . جواهر الكلام 2 : 71 .
( 3 ) مهذّب الأحكام 2 : 230 .
( 4 ) كشف اللثام 1 : 241 .
( 5 ) الوسائل 1 : 331 ، ب 17 من أحكام الخلوة ، ح 4 .
وانظر : كشف اللثام 1 : 241 . الحدائق 2 : 80 . الرياض 1 : 217 . الطهارة ( تراث الشيخ الأعظم ) 1 : 484 .
التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 3 : 464 - 465 .
مهذّب الأحكام 2 : 230 .
( 6 ) الوسائل 1 : 331 ، ب 17 من أحكام الخلوة ، ح 5 .
وانظر : المدارك 1 : 181 . كشف اللثام 1 : 241 .
الحدائق 2 : 79 . الطهارة ( تراث الشيخ الأعظم ) 1 :
485 .
( 7 ) انظر : التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 3 : 464 .
( 8 ) الوسائل 1 : 333 ، ب 17 من أحكام الخلوة ، ح 9 .
وانظر : كشف اللثام 1 : 242 . الحدائق 2 : 80 . الرياض 1 : 217 . جواهر الكلام 2 : 71 . الطهارة ( تراث الشيخ الأعظم ) 1 : 484 .