تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 346

مساهمون:

ص٣٤٦

ب - الاستنجاء باليد مع الخاتم :

المشهور كراهة الاستنجاء باليسار وفيها خاتم فيه اسم اللّه تعالى « 1 » ؛ لمنافاته للتعظيم « 2 » ، واستبطانه إساءة الأدب في عرف المتشرّعة « 3 » ، ولحكم العقل باحترام المسمّى « 4 » . هذا مضافا إلى الأخبار الواردة في هذا المجال : منها : رواية أبي بصير عن الصادق عليه السّلام قال : « قال أمير المؤمنين عليه السّلام : من نقش على خاتمه اسم اللّه فليحوّله عن اليد التي يستنجي بها في المتوضّئ » « 5 » . ومنها : موثّقة عمّار الساباطي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه قال : « لا يمسّ الجنب درهما ولا دينارا عليه اسم اللّه تعالى ، ولا يستنجي وعليه خاتم فيه اسم اللّه » « 6 » . والاستدلال بهذه الرواية يتوقّف على عدم القول بالفصل بين الجنب وغيره ، كما هو كذلك « 7 » . ومنها : خبر الحسين بن خالد الذي قال للرضا عليه السّلام : الرجل يستنجي وخاتمه في إصبعه ونقشه لا إله إلّا اللّه ، فقال : « أكره ذلك له » « 8 » . وقد يستفاد نفي الكراهة من رواية وهب بن وهب عن أبي عبد اللّه عليه السّلام التي ورد فيها أنّه : « كان نقش خاتم أبي : ( العزّة للّه جميعا ) ، وكان في يساره يستنجي بها ، وكان نقش خاتم أمير المؤمنين عليه السّلام :
هامش
( 1 ) المقنعة : 41 . المبسوط 1 : 38 . الوسيلة : 48 . المراسم : 33 . الشرائع 1 : 19 . القواعد 1 : 181 . الذكرى 1 : 166 . الحدائق 2 : 79 . جواهر الكلام 2 : 71 . العروة الوثقى 1 : 345 ، مع تعليقاتها . ( 2 ) المقنعة : 41 . جواهر الكلام 2 : 71 . ( 3 ) مهذّب الأحكام 2 : 230 . ( 4 ) كشف اللثام 1 : 241 . ( 5 ) الوسائل 1 : 331 ، ب 17 من أحكام الخلوة ، ح 4 . وانظر : كشف اللثام 1 : 241 . الحدائق 2 : 80 . الرياض 1 : 217 . الطهارة ( تراث الشيخ الأعظم ) 1 : 484 . التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 3 : 464 - 465 . مهذّب الأحكام 2 : 230 . ( 6 ) الوسائل 1 : 331 ، ب 17 من أحكام الخلوة ، ح 5 . وانظر : المدارك 1 : 181 . كشف اللثام 1 : 241 . الحدائق 2 : 79 . الطهارة ( تراث الشيخ الأعظم ) 1 : 485 . ( 7 ) انظر : التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 3 : 464 . ( 8 ) الوسائل 1 : 333 ، ب 17 من أحكام الخلوة ، ح 9 . وانظر : كشف اللثام 1 : 242 . الحدائق 2 : 80 . الرياض 1 : 217 . جواهر الكلام 2 : 71 . الطهارة ( تراث الشيخ الأعظم ) 1 : 484 .