2 - مكروهات الاستنجاء :
أ - الاستنجاء باليمين :
ذهب أكثر الفقهاء إلى كراهة الاستنجاء باليمين « 1 » ولو كان ذلك بالأحجار « 2 » ، وذلك لجملة من الأخبار التي تقدّم ذكرها في أدلّة استحباب الاستنجاء باليسار ، وأضاف إليها بعضهم « 3 » ما روي عن أبي جعفر عليه السّلام أنّه قال : « إذا بال الرجل فلا يمسّ ذكره بيمينه » « 4 » .
بل يظهر من بعضهم الحرمة « 5 » ، وهو ضعيف كما قيل « 6 » ؛ لعدم ما يصلح الاستدلال به إلّا مرسلة يونس عن الصادق عليه السّلام قال : « نهى النبي صلّى اللّه عليه واله وسلّم أن يستنجي بيمينه » « 7 » ، وخبر السكوني عن الصادق عليه السّلام أيضا من أنّ : « الاستنجاء باليمين من الجفاء » « 8 » ، وغيرها من الأخبار التي لا يستفاد منها إلّا الكراهة ، خصوصا مع فتوى الفقهاء على خلافها « 9 » .
هذا كلّه في حال الاختيار .
وأمّا في حال الاضطرار - كما لو كانت اليسار معتلّة - فلا بأس بالاستنجاء باليمين « 10 » ؛ لما روي مرسلا « 11 » من أنّه لا بأس إذا كانت اليسار معتلّة « 12 » .
وأمّا حكم الاستعانة باليد اليمنى لصبّ الماء وغيره فلا كراهة فيها « 13 » ؛ لعدم تناول النهي لها « 14 » .
هامش
( 1 ) الوسيلة : 48 . المعتبر 1 : 138 . القواعد 1 : 181 .
الذكرى 1 : 166 . جامع المقاصد 1 : 105 . الروضة 1 :
86 . مجمع الفائدة 1 : 96 . المدارك 1 : 181 . الحدائق 2 : 79 . كشف الغطاء 2 : 162 . الطهارة ( تراث الشيخ الأعظم ) 1 : 484 . العروة الوثقى 1 : 345 . مستمسك العروة 2 : 240 ، 246 . التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 3 : 463 .
( 2 ) الذخيرة : 22 . كشف اللثام 1 : 241 . الرياض 1 : 216 .
جواهر الكلام 2 : 71 .
( 3 ) المدارك 1 : 181 . الذخيرة : 22 . كشف اللثام 1 : 241 .
الغنائم 1 : 117 . الرياض 1 : 216 . جواهر الكلام 2 :
70 . وقد عدّ أكثر الفقهاء هذا الخبر دليلا على كراهة مسّ الذكر حال البول ، فذكروه مستقلّا عن كراهة الاستنجاء باليمين .
( 4 ) الوسائل 1 : 322 ، ب 12 من أحكام الخلوة ، ح 6 .
( 5 ) الهداية : 78 . النهاية : 11 . المهذب 1 : 41 .
( 6 ) جواهر الكلام 2 : 70 .
( 7 ) الوسائل 1 : 321 ، ب 12 من أحكام الخلوة ، ح 1 .
( 8 ) الوسائل 1 : 321 ، ب 12 من أحكام الخلوة ، ح 2 .
( 9 ) جواهر الكلام 2 : 70 .
( 10 ) الهداية : 78 . النهاية : 11 . التذكرة 1 : 132 . جامع المقاصد 1 : 105 . الغنائم 1 : 116 . جواهر الكلام 2 : 70 .
( 11 ) الغنائم 1 : 117 . جواهر الكلام 2 : 70 .
( 12 ) الوسائل 1 : 321 ، ب 12 من أحكام الخلوة ، ح 5 .
( 13 ) نهاية الإحكام 1 : 84 . مهذّب الأحكام 2 : 230 .
( 14 ) نهاية الإحكام 1 : 84 .