ط - استنجاء الرجل طولا والمرأة عرضا :
قال بعضهم : من المستحبّات استنجاء الرجل طولا والمرأة عرضا « 1 » ، ولم يذكروا له مستندا ولا وجها .
ي - الاستنجاء بالماء البارد لذوي البواسير :
يستحبّ الاستنجاء بالماء البارد لذوي البواسير « 2 » ، فإنّه يقطعه « 3 » ؛ لقول الإمام الصادق عليه السّلام في خبر أبي بصير :
« الاستنجاء بالماء البارد يقطع البواسير » « 4 » .
ك - القطع على وتر :
يستحب قطع الاستنجاء بالأحجار على الوتر بعد حصول النقاء « 5 » ، فإن حصل بالثالث فهو ، وإن حصل بالرابعة استحبّت الخامسة وهكذا « 6 » .
ويدلّ عليه الرواية المشهورة « 7 » عن الإمام علي عليه السّلام قال : « قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله وسلّم : إذا استنجى أحدكم فليوتر بها وترا إذا لم يكن الماء » « 8 » .
وقد يستدلّ عليه « 9 » أيضا بقول النبي صلّى اللّه عليه واله وسلّم : « من استجمر فليوتر » « 10 » .
هذا ، وقد أضاف بعضهم إلى المستحبّات وضع الإناء على الجانب الأيمن « 11 » ، وأن يكون الاستنجاء بالبنصر « 12 » ، من دون أن يذكر لهما دليلا .
هامش
( 1 ) أحكام النساء ( مصنّفات الشيخ المفيد ) 9 : 17 .
الذكرى 1 : 172 . الفوائد المليّة : 42 .
( 2 ) الألفية والنفلية : 90 . وانظر : الجامع للشرائع : 28 .
( 3 ) الفوائد المليّة : 40 .
( 4 ) الوسائل 1 : 354 ، ب 34 من أحكام الخلوة ، ح 2 .
( 5 ) المبسوط 1 : 35 . المعتبر 1 : 130 . المنتهى 1 : 273 .
الذكرى 1 : 170 . المدارك 1 : 170 . كشف اللثام 1 :
210 . الحدائق 2 : 54 . الغنائم 1 : 113 . الرياض 1 :
206 . جواهر الكلام 2 : 42 . الطهارة ( تراث الشيخ الأعظم ) 1 : 476 . العروة الوثقى 1 : 344 . مستمسك العروة 2 : 240 . التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 3 :
455 .
( 6 ) نهاية الإحكام 1 : 90 . الفوائد الملية : 39 . العروة الوثقى 1 : 344 .
( 7 ) حيث ذكر في المعتبر ( 1 : 130 ) أنّها من المشاهير .
( 8 ) الوسائل 1 : 316 ، ب 9 من أحكام الخلوة ، ح 4 .
( 9 ) الذكرى 1 : 170 . الفوائد المليّة : 39 . كشف اللثام 1 :
210 . الرياض 1 : 206 .
( 10 ) كنز العمال 9 : 351 ، ح 26398 ، و 357 ، ح 26436 .
( 11 ) كشف الغطاء 2 : 153 .
( 12 ) الألفية والنفلية : 90 . الفوائد المليّة : 41 ، حيث قال :
« وبنصرها - بكسر الباء والصاد - : وهي الإصبع التي تلي الخنصر - بكسرها - » .