تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 250

مساهمون:

ص٢٥٠
ولو فرض الشكّ في المسألة ، فالمرجع هو أصالة الطهارة « 1 » وبراءة الذمة من الاستنجاء « 2 » . وكما لا مشروعيّة للاستنجاء من هذه الأمور كذلك لا مشروعيّة للاستنجاء من النوم ؛ للإجماع « 3 » ، ولما رواه الشيخ في الصحيح عن سليمان بن جعفر الجعفري قال : رأيت أبا الحسن عليه السّلام يستيقظ من نومه يتوضّأ ولا يستنجي « 4 » .

ثامنا - ما يستنجى به :

1 - ما يستنجى به من البول :

لا إشكال في كفاية الاستنجاء بالماء لتطهير محلّ البول ، بل لا يكفي تطهيره إلّا به ، بعكس الغائط حيث يصحّ بالماء وبغيره كالأحجار ، بل كلّ جسم طاهر قالع للنجاسة باستثناء بعض الأمور التي يأتي ذكرها . وتوضيح ذلك وما يتفرّع عليه من المسائل ضمن العناوين التالية :

أ - استعمال غير الماء في الاستنجاء من البول :

ممّا انفردت به الإماميّة « 5 » وقام عليه الإجماع « 6 » عدم إجزاء غير الماء في الاستنجاء من البول ، بل قيل : إنّ عليه ضرورة المذهب « 7 » . ويدلّ عليه - مضافا إلى الأصل « 8 » - روايات مستفيضة « 9 » كادت تكون متواترة « 10 » ، بل هي كذلك « 11 » : منها : رواية بريد بن معاوية عن الإمام الباقر عليه السّلام أنّه قال : « يجزي من الغائط
هامش
( 1 ) المعتبر 1 : 126 . المنتهى 1 : 263 . ( 2 ) المنتهى 1 : 263 . ( 3 ) نهاية الإحكام 1 : 86 . ( 4 ) التهذيب 1 : 44 ، ح 124 . الوسائل 1 : 345 ، ب 27 من أحكام الخلوة ، ح 1 . ( 5 ) الانتصار : 97 . ( 6 ) الانتصار : 98 . الغنية : 36 . المعتبر 1 : 124 . نهاية الإحكام 1 : 86 . المدارك 1 : 161 . الحدائق 2 : 7 . مفتاح الكرامة 1 : 41 . الغنائم 1 : 105 . مستند الشيعة 1 : 366 . جواهر الكلام 2 : 14 . مستمسك العروة 2 : 206 . ( 7 ) جواهر الكلام 2 : 15 . مهذّب الأحكام 2 : 192 . ( 8 ) نهاية الإحكام 1 : 86 . جواهر الكلام 2 : 14 . ( 9 ) الرياض 1 : 201 . الغنائم 1 : 105 . مستند الشيعة 1 : 366 . جواهر الكلام 2 : 14 . مصباح الفقيه 2 : 60 . ( 10 ) جواهر الكلام 2 : 14 . مصباح الفقيه 2 : 60 . ( 11 ) شرح الألفية ( رسائل المحقّق الكركي ) 3 : 218 . وانظر : مستند الشيعة 1 : 366 .