تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣

ثالثا - صفة الاستنجاء ( حكمه الشرعي ) :

صرّح الفقهاء بوجوب الاستنجاء وتطهير موضع البول والغائط ، وجوبا شرطيا مقدّميّا ، باعتبار شرطيّة الطهارة في صحّة جملة من الأعمال العبادية كالصلاة والطواف « 1 » ، بل هو مراد كلّ من أطلق وجوبه من دون تقييد « 2 » . واستدلّ له : أوّلا : بالروايات المستفيضة أعلى درجات الاستفاضة « 3 » ، بل قيل : إنّها متواترة « 4 » : منها : رواية يونس بن يعقوب ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : الوضوء الذي افترضه اللّه على العباد لمن جاء من الغائط أو بال ، قال : « يغسل ذكره ويذهب الغائط ، ثمّ يتوضّأ مرّتين مرّتين » « 5 » . ومنها : رواية بريد بن معاوية عن أبي جعفر عليه السّلام أنّه قال : « يجزي من الغائط المسح بالأحجار ، ولا يجزي من البول إلّا الماء » « 6 » . وثانيا : بما دلّ على اشتراط الصلاة بالطهارة « 7 » ، وأنّه لا صلاة إلّا بطهور ، بناء على شموله للطهارة من الخبث أيضا ، وفيه بحث عند الفقهاء . وكذلك ما دلّ على لزوم إعادة الصلاة لمن صلّاها من دون استنجاء « 8 » . وثالثا : بالإجماع وضرورة المذهب « 9 » بل ضرورة الدين « 10 » . هذا ، ولا ريب في رجحان الاستنجاء ذاتا ؛ لرجحان التطهّر من كلّ القذارات
هامش
( 1 ) كشف الغطاء 2 : 140 . جواهر الكلام 2 : 14 . الطهارة ( تراث الشيخ الأعظم ) 1 : 434 . مستمسك العروة 2 : 205 . الطهارة ( الگلبايگاني ) : 70 . ( 2 ) المبسوط 1 : 35 . المراسم : 31 . المهذب 1 : 40 . الوسيلة : 47 . الغنية : 36 . السرائر 1 : 96 . الجامع للشرائع : 26 . القواعد 1 : 180 . الدروس 1 : 88 - 89 . التنقيح الرائع 1 : 70 . الروضة 1 : 83 . مفتاح الكرامة 1 : 41 . الرياض 1 : 201 . الغنائم 1 : 105 . مستند الشيعة 1 : 366 ، 370 . التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 3 : 387 . ( 3 ) جواهر الكلام 2 : 23 . ( 4 ) مستند الشيعة 1 : 366 . ( 5 ) الوسائل 1 : 316 ، ب 9 من أحكام الخلوة ، ح 5 . ( 6 ) الوسائل 1 : 316 - 317 ، ب 9 من أحكام الخلوة ، ح 6 . ( 7 ) جواهر الكلام 2 : 22 . ( 8 ) جواهر الكلام 2 : 364 - 365 . ( 9 ) جواهر الكلام 2 : 14 . مستمسك العروة 2 : 205 . ( 10 ) مهذب الأحكام 2 : 194 .
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 243 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )