تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 241

مساهمون:

ص٢٤١

استنجاء

أوّلا - التعريف :

( * ) لغة :

الاستنجاء : هو طلب النجو بمعنى الخلاص « 1 » ، أو القطع « 2 » . أو طلب النجوة بمعنى المكان المرتفع الذي ينجو فيه الإنسان من السيل « 3 » . وهو أيضا غسل محلّ الغائط أو مسحه بالأحجار ونحوها « 4 » ، فيختصّ بمخرج الغائط ، ولا يشمل مخرج البول « 5 » .

( * ) اصطلاحا :

هو عبارة عن غسل مخصوص أو مسح مخصوص بالأحجار ونحوها « 6 » . والمشهور عدم اختصاصه بالغائط ، بل يعمّ البول أيضا « 7 » وإن كان يظهر من بعض الأخبار الاختصاص ، كقول الإمام الباقر عليه السّلام في رواية زرارة : « لا صلاة إلّا بطهور ، ويجزئك من الاستنجاء ثلاثة أحجار ، بذلك جرت السنّة من رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله وسلّم ، وأمّا البول فإنّه لا بدّ من غسله » « 8 » لكن في الجواهر أنّ ذلك ضعيف « 9 » . وتردّد بعضهم في ذلك ، مدّعيا أنّ إلحاقه بالاستنجاء لا يخلو من إشكال « 10 » . وبذلك يتّضح الفرق بين المعنى اللغوي المتقدّم الذي يرتكز على مجرّد المسح أو الغسل ، وبين المعنى الاصطلاحي الذي لا يكون الاستنجاء فيه إلّا بكيفيّة مخصوصة ، مع شموله لتطهير محلّ البول
هامش
( 1 ) لسان العرب 14 : 62 . القاموس المحيط 4 : 570 . ( 2 ) المصباح المنير : 595 . ( 3 ) تهذيب اللغة 11 : 200 - 201 . الصحاح 6 : 2502 . لسان العرب 14 : 62 . ( 4 ) لسان العرب 14 : 63 . ( 5 ) التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 3 : 390 . ( 6 ) جامع المقاصد 1 : 108 . جواهر الكلام 2 : 13 . ( 7 ) الذكرى 1 : 169 . وانظر : جامع المقاصد 1 : 93 . كشف اللثام 1 : 202 . كشف الغطاء 2 : 140 . جواهر الكلام 2 : 13 - 14 . الطهارة ( تراث الشيخ الأعظم ) 1 : 433 . مصباح الفقيه 2 : 60 . التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 3 : 390 . ( 8 ) الوسائل 1 : 315 ، ب 9 من أحكام الخلوة ، ح 1 . ( 9 ) جواهر الكلام 2 : 13 - 14 . ( 10 ) بحوث في شرح العروة 2 : 156 .