تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 239

مساهمون:

ص٢٣٩
في الذمّة فلا يتعيّن إلّا بقبض المشتري . نعم ، لو استند إلى معيّن قابل للإشاعة ولم يكن مقتضى التعيين فيه عسر التسليم عادة جاز ، كما لو أسلف على مئة رطل من تمر البصرة مثلا « 1 » . ( انظر : سلف ) ى - حلّية اللحم مشروطة باستناد موت الحيوان المأكول اللحم إلى سبب شرعي كالتذكية « 2 » أو الصيد « 3 » ، فلا يحلّ لو استند إلى سبب غير شرعي ، كما لو ذبح حيوانا غير مستقر الحياة « 4 » ، أو جرح صيدا فسقط في الماء بحيث استند موته إلى الغرق « 5 » . ( انظر : ذباحة ، صيد ) ك - لا شكّ في مسؤولية المكلّف عن أفعاله المستندة إليه وأنّ عليه تبعاتها من الضمان والدية والقصاص وغيرها ، والأمثلة عليه كثيرة : منها : ما لو فعل شخص فعلا يوجب التلف أو النقص في مال الغير ، فإنّه يكون ضامنا له لو استند إلى فعله « 6 » . ومنها : ما لو جنى على أحد فمات ، وكان الموت مستندا إلى فعله ، فإنّ عليه الدية إن كان خاطئا ، والقود إن كان عامدا « 7 » . ومنها : ما لو جنى على شخص خطأ فاستند إثبات جنايته إلى إقراره ، فإنّ الدية تكون عليه ، بخلاف ما لو استند إثباتها إلى البيّنة فإنّ الدية تكون على العاقلة « 8 » . ( انظر : ضمان ، قصاص ، دية )

استنباط

( انظر : اجتهاد )
هامش
( 1 ) انظر : الرياض 8 : 463 . ( 2 ) انظر : جواهر الكلام 36 : 146 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 337 ، م 1649 . ( 3 ) المسالك 11 : 437 . مستند الشيعة 15 : 342 . ( 4 ) جواهر الكلام 36 : 141 . ( 5 ) المختلف 8 : 288 . المسالك 11 : 437 . ( 6 ) انظر : المسالك 4 : 285 ، و 12 : 181 . جواهر الكلام 37 : 84 . ( 7 ) انظر : جواهر الكلام 42 : 20 ، و 43 : 57 . تكملة المنهاج 2 : 61 ، م 10 . ( 8 ) انظر : المسالك 15 : 312 .