في الذمّة فلا يتعيّن إلّا بقبض المشتري .
نعم ، لو استند إلى معيّن قابل للإشاعة ولم يكن مقتضى التعيين فيه عسر التسليم عادة جاز ، كما لو أسلف على مئة رطل من تمر البصرة مثلا « 1 » .
( انظر : سلف )
ى - حلّية اللحم مشروطة باستناد موت الحيوان المأكول اللحم إلى سبب شرعي كالتذكية « 2 » أو الصيد « 3 » ، فلا يحلّ لو استند إلى سبب غير شرعي ، كما لو ذبح حيوانا غير مستقر الحياة « 4 » ، أو جرح صيدا فسقط في الماء بحيث استند موته إلى الغرق « 5 » .
( انظر : ذباحة ، صيد )
ك - لا شكّ في مسؤولية المكلّف عن أفعاله المستندة إليه وأنّ عليه تبعاتها من الضمان والدية والقصاص وغيرها ، والأمثلة عليه كثيرة :
منها : ما لو فعل شخص فعلا يوجب التلف أو النقص في مال الغير ، فإنّه يكون ضامنا له لو استند إلى فعله « 6 » .
ومنها : ما لو جنى على أحد فمات ، وكان الموت مستندا إلى فعله ، فإنّ عليه الدية إن كان خاطئا ، والقود إن كان عامدا « 7 » .
ومنها : ما لو جنى على شخص خطأ فاستند إثبات جنايته إلى إقراره ، فإنّ الدية تكون عليه ، بخلاف ما لو استند إثباتها إلى البيّنة فإنّ الدية تكون على العاقلة « 8 » .
( انظر : ضمان ، قصاص ، دية )
استنباط
( انظر : اجتهاد )
هامش
( 1 ) انظر : الرياض 8 : 463 .
( 2 ) انظر : جواهر الكلام 36 : 146 . المنهاج ( الخوئي ) 2 :
337 ، م 1649 .
( 3 ) المسالك 11 : 437 . مستند الشيعة 15 : 342 .
( 4 ) جواهر الكلام 36 : 141 .
( 5 ) المختلف 8 : 288 . المسالك 11 : 437 .
( 6 ) انظر : المسالك 4 : 285 ، و 12 : 181 . جواهر الكلام 37 : 84 .
( 7 ) انظر : جواهر الكلام 42 : 20 ، و 43 : 57 . تكملة المنهاج 2 : 61 ، م 10 .
( 8 ) انظر : المسالك 15 : 312 .