الجاهل ، بخلاف ما لو استند جهله إلى تقصيره ، كما لو احتمل الخلاف وقصّر في التحصيل ، فإنّ حكمه حينئذ حكم العالم العامد في ترك العمل ، فيجب عليه تداركه « 1 » .
( انظر : تكليف ، جهل )
و - لا إشكال في جواز اختيار الزوجة فسخ النكاح لو عجز زوجها عن الإيلاج إذا كان عجزه مستندا إلى العنّة ، بل عليه الإجماع « 2 » ، أمّا لو استند إلى أمر آخر من العوارض النفسية والخارجية فليس لها الفسخ « 3 » .
( انظر : نكاح )
ز - يشترط في حلّية المطلّقة ثلاثا للزوج أن تنكح زوجا آخر يعبّر عنه اصطلاحا بالمحلّل الذي لا بدّ أن يكون بالغا « 4 » ، مستندا في وطئه لها إلى عقد دائم صحيح ، فلا تحلّ له لو استند إلى عقد موقّت أو إباحة أو ملكية أو كان عن شبهة « 5 » .
( انظر : نكاح )
ح - إذا حلف المكلّف على ترك فعل معيّن كالبيع - مثلا - فلا يحنث لو باع عنه غيره « 6 » ، كوكيله أو أجيره ؛ لعدم إسناد الفعل واستناده إليه ؛ لأنّ اليمين تابع لمفاد لفظه حقيقة أو مجازا ، فإذا أراد الحلف على الترك حقيقة فهو لا يفيد إلّا المباشرة .
وكذا لو حلف على القيام بفعل معيّن فقام به غيره لم يبرّ بما حلف عليه ؛ لإسناد الفعل إلى الغير ، ولعلّه لذلك أمر اللّه تعالى أيّوب عليه السّلام بقوله :
وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثاً فَاضْرِبْ بِهِ وَلا تَحْنَثْ
« 7 » .
( انظر : حلف )
ط - لا يجوز استناد بيع السلف إلى متاع معيّن ؛ لأنّ المثمن فيه كلّي مضمون
هامش
( 1 ) انظر : مستند الشيعة 7 ، 87 . مستمسك العروة 9 : 44 ، 45 . منهاج الفقاهة 1 : 130 . صراط النجاة 1 : 89 ، 103 ، 105 .
( 2 ) جواهر الكلام 30 : 324 .
( 3 ) المسالك 8 : 132 .
( 4 ) انظر : جواهر الكلام 32 : 158 - 160 .
( 5 ) القواعد 3 : 137 . المسالك 9 : 168 . جواهر الكلام 32 : 161 ، 162 .
( 6 ) الشرائع 3 : 178 . المسالك 11 : 265 - 266 .
( 7 ) ص : 44 . وانظر : جواهر الكلام 35 : 318 .