تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 234

مساهمون:

ص٢٣٤
وهو قائم من غير مرض ولا علّة ؟ فقال : « لا بأس » « 1 » . وكذا الحال فيمن كانت وظيفته الصلاة جالسا ، فإنّه لا يجوز له الاستناد حال الجلوس إلّا إذا اضطرّ إليه « 2 » . هذا ، وقد يظهر من بعض الفقهاء عدم جواز الاستناد حال النهوض أيضا « 3 » ؛ ولعلّه لتبادر إيجاد القيام من غير استعانة « 4 » . هذا في حال الاختيار ، وأمّا حال الاضطرار فلا شكّ في جواز الاستناد « 5 » ، بل أجمعوا « 6 » على عدم صحّة الصلاة من جلوس مع التمكّن من القيام مستندا « 7 » . ( انظر : صلاة )

الثاني - الاستناد المعنوي :

استخدم الفقهاء لفظة الاستناد في الأمور المعنوية والعلمية ، في موارد متعددة كالاحتجاج والاستدلال ، والانتساب والتسبّب ، وذلك كما يلي :

1 - الاستناد بمعنى الاحتجاج والاستدلال :

أ - استناد الحكم إلى دليل :

كثيرا ما استعمل الفقهاء لفظة : ( استناد ) مع مشتقّاتها كقولهم : « لم نقف على مستند » « 8 » ، أو « مستند هذا الحكم رواية . . . » « 9 » ، أو « استنادا إلى عدّة روايات » « 10 » ، أو « استنادا إلى الأصل وإطلاقات بعض الروايات » « 11 » وهكذا ، ومرادهم من ذلك استناد الحكم الشرعي إلى دليل .
هامش
( 1 ) الوسائل 5 : 499 ، ب 10 من القيام ، ح 1 . وانظر : الحدائق 8 : 61 . جواهر الكلام 9 : 247 . مستمسك العروة 6 : 104 . ( 2 ) كشف اللثام 3 : 402 . تحرير الوسيلة 1 : 148 ، م 5 . ( 3 ) جامع المقاصد 2 : 203 . ( 4 ) الصلاة ( تراث الشيخ الأعظم ) 1 : 223 . ( 5 ) العروة الوثقى 2 : 477 ، م 8 . ( 6 ) مستند الشيعة 5 : 47 . وانظر : مستمسك العروة 6 : 105 . ( 7 ) تحرير الوسيلة 1 : 148 ، م 5 . ( 8 ) المختلف 2 : 314 . الروضة 8 : 120 . انظر : مستمسك العروة 2 : 263 . ( 9 ) جامع المقاصد 1 : 142 . ( 10 ) جامع المقاصد 2 : 45 . وانظر : المسالك 2 : 382 . ( 11 ) الصلاة ( تراث الشيخ الأعظم ) 1 : 506 .