بالتعزير « 1 » ، وهي موكولة إلى نظر الحاكم وتشخيصه ، فهو الذي يحدّد الطريقة التي يعاقب بها المستمني ، خصوصا بعد أن لم يكن هناك نصّ في كيفيّة تعزيره .
2 - ضرب يد المستمني بالدرّة « 2 » حتى تحمرّ ، أسوة بأمير المؤمنين عليه السّلام الذي سلك هذه الطريقة من التأديب « 3 » ، فلا يصحّ التعدّي عنها إلى غيرها ؛ إذ لا دليل على ما زاد عليها « 4 » .
وأورد عليه : بأنّ هذه الطريقة واقعة في ظرف خاصّ رأى الإمام عليه السّلام أنّها مناسبة فيه ، من دون أن تكون منافية للطرق والكيفيّات الأخرى للتعزير « 5 » .
3 - التخيير بين مطلق التعزير وبين ضرب اليد بالدرّة حتى تحمرّ ، وهو ما اختاره ابن حمزة عندما قال : « من استمنى بيده عزّر بما دون التعزير في الفجور ، أو ضربت يده بالدرّة حتى تحمرّ » « 6 » .
الثاني : اشتراط التعزير بخروج المني بعد الاستمناء ، حيث أطلق أكثر الفقهاء عقوبة الاستمناء من دون تقييدها بخروج المني « 7 » ، بينما قيّدها به جماعة « 8 » .
ويمكن أن يكون مراد المطلقين التقييد ؛ لعدم صدق الاستمناء بمجرّد طلب المني من دون خروجه ؛ لأنّه كالسعي لاستخراج المعدن مع عدم تحصيله ، فإنّه لا يسمّى استخراجا .
وعلى أيّ حال فإن كان إطلاق الأكثر دليلا على عدم تقييد التعزير بالإنزال كشف ذلك عن وجود رأيين متقابلين في
هامش
( 1 ) انظر : الكافي في الفقه : 418 . النهاية : 709 . المراسم :
255 . المهذّب 2 : 534 . الغنية : 435 . السرائر 3 : 471 .
الشرائع 4 : 189 . القواعد 3 : 542 . الإيضاح 4 : 499 .
اللمعة : 264 . المسالك 15 : 48 . الرياض 13 : 638 .
جواهر الكلام 41 : 647 ، 649 . تحرير الوسيلة 2 :
447 . مباني تكملة المنهاج 1 : 337 - 338 .
( 2 ) الدرّة - بالكسر - : وهي درّة السلطان التي يضرب بها ، عربيّة معروفة . تاج العروس 3 : 204 .
( 3 ) الانتصار : 515 . وانظر : جامع المدارك 7 : 182 .
( 4 ) جامع المدارك 7 : 182 .
( 5 ) انظر : المسالك 15 : 49 . الروضة 9 : 332 - 333 .
الرياض 13 : 639 .
( 6 ) الوسيلة : 415 .
( 7 ) المراسم : 255 . الوسيلة : 415 . الشرائع 4 : 189 .
الإيضاح 4 : 499 . كشف اللثام 10 : 516 - 517 .
الرياض 13 : 638 . تحرير الوسيلة 2 : 447 . مباني تكملة المنهاج 1 : 346 .
( 8 ) المقنعة : 791 . النهاية : 709 . المهذّب 2 : 534 .
السرائر 3 : 471 . التحرير 5 : 339 . مجمع الفائدة 13 :
360 .