وهل يجب إتمامها أو رفع اليد عنها ؟
لعلّ الشهرة على عدم الوجوب « 1 » ، وإن ذهب بعضهم إلى الوجوب « 2 » .
أمّا إذا حصل بعد السعي فالمعروف عدم الإبطال « 3 » .
( انظر : حج ، عمرة )
سادسا - عقوبة المستمني :
أجمع الفقهاء على معاقبة المستمني وتأديبه بما دون الحدّ الشرعي « 4 » ، وهو الذي يعبّر عنه اصطلاحا بالتعزير ، وقد استدلّوا عليه بدليلين :
الأوّل : الروايات التي وردت في تأديب المستمني « 5 » ، كرواية طلحة بن زيد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « أنّ أمير المؤمنين عليه السّلام اتي برجل عبث بذكره ، فضرب يده حتى احمرّت ، ثمّ زوّجه من بيت المال » « 6 » .
ونحوه خبر زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام « 7 » .
الثاني : أنّ الاستمناء عمل محرّم ، وكلّ ما كان كذلك يعزّر فاعله « 8 » ؛ لأنّ التعزير ثابت لكلّ من فعل حراما أو ترك واجبا « 9 » .
ويمكن استفادة ذلك من مجموعة روايات ، من قبيل ما دلّ على أنّ لكلّ شيء حدّا ، وأنّ لمن تجاوز الحدّ حدا « 10 » ، بناء على كون المراد من الحدّ التعزير .
نعم ، وقع الكلام في أمور :
الأوّل : طريقة التعزير وحدودها ، إذ هناك عدّة آراء في الطريقة التي يؤدّب بها المستمني :
1 - ما اختاره المشهور من أنّ العقوبة
هامش
( 1 ) المعتمد في شرح المناسك 4 : 88 .
( 2 ) القواعد 1 : 469 . المسالك 2 : 481 .
( 3 ) انظر : المعتمد في شرح المناسك 4 : 90 .
( 4 ) الانتصار : 515 . مجمع الفائدة 13 : 360 . الرياض 13 :
638 . جواهر الكلام 41 : 647 .
( 5 ) انظر : كشف اللثام 10 : 517 . الرياض 13 : 639 .
جواهر الكلام 41 : 647 - 649 .
( 6 ) الوسائل 28 : 363 ، ب 3 من نكاح البهائم ، ح 1 .
( 7 ) الوسائل 28 : 363 ، ب 3 من نكاح البهائم ، ح 2 .
( 8 ) انظر : جامع المدارك 7 : 181 .
( 9 ) الشرائع 4 : 168 . الإرشاد 2 : 179 . المسالك 14 :
457 . مجمع الفائدة 13 : 176 . الرياض 13 : 639 .
جواهر الكلام 41 : 647 .
( 10 ) انظر : الوسائل 28 : 14 ، ب 2 من مقدّمات الحدود .