تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 229

مساهمون:

ص٢٢٩
وهل يجب إتمامها أو رفع اليد عنها ؟ لعلّ الشهرة على عدم الوجوب « 1 » ، وإن ذهب بعضهم إلى الوجوب « 2 » . أمّا إذا حصل بعد السعي فالمعروف عدم الإبطال « 3 » . ( انظر : حج ، عمرة )

سادسا - عقوبة المستمني :

أجمع الفقهاء على معاقبة المستمني وتأديبه بما دون الحدّ الشرعي « 4 » ، وهو الذي يعبّر عنه اصطلاحا بالتعزير ، وقد استدلّوا عليه بدليلين : الأوّل : الروايات التي وردت في تأديب المستمني « 5 » ، كرواية طلحة بن زيد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « أنّ أمير المؤمنين عليه السّلام اتي برجل عبث بذكره ، فضرب يده حتى احمرّت ، ثمّ زوّجه من بيت المال » « 6 » . ونحوه خبر زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام « 7 » . الثاني : أنّ الاستمناء عمل محرّم ، وكلّ ما كان كذلك يعزّر فاعله « 8 » ؛ لأنّ التعزير ثابت لكلّ من فعل حراما أو ترك واجبا « 9 » . ويمكن استفادة ذلك من مجموعة روايات ، من قبيل ما دلّ على أنّ لكلّ شيء حدّا ، وأنّ لمن تجاوز الحدّ حدا « 10 » ، بناء على كون المراد من الحدّ التعزير . نعم ، وقع الكلام في أمور : الأوّل : طريقة التعزير وحدودها ، إذ هناك عدّة آراء في الطريقة التي يؤدّب بها المستمني : 1 - ما اختاره المشهور من أنّ العقوبة
هامش
( 1 ) المعتمد في شرح المناسك 4 : 88 . ( 2 ) القواعد 1 : 469 . المسالك 2 : 481 . ( 3 ) انظر : المعتمد في شرح المناسك 4 : 90 . ( 4 ) الانتصار : 515 . مجمع الفائدة 13 : 360 . الرياض 13 : 638 . جواهر الكلام 41 : 647 . ( 5 ) انظر : كشف اللثام 10 : 517 . الرياض 13 : 639 . جواهر الكلام 41 : 647 - 649 . ( 6 ) الوسائل 28 : 363 ، ب 3 من نكاح البهائم ، ح 1 . ( 7 ) الوسائل 28 : 363 ، ب 3 من نكاح البهائم ، ح 2 . ( 8 ) انظر : جامع المدارك 7 : 181 . ( 9 ) الشرائع 4 : 168 . الإرشاد 2 : 179 . المسالك 14 : 457 . مجمع الفائدة 13 : 176 . الرياض 13 : 639 . جواهر الكلام 41 : 647 . ( 10 ) انظر : الوسائل 28 : 14 ، ب 2 من مقدّمات الحدود .