أكثر المتأخّرين ، وإلّا فلا يكون مبطلا « 1 » .
ثمّ إنّه على القول بالبطلان يجب القضاء والكفّارة « 2 » .
( انظر : صوم )
3 - بطلان الاعتكاف :
لا خلاف في إفساد الاستمناء للاعتكاف إذا وقع نهارا « 3 » ؛ لإبطاله الصيام الذي لا يصحّ الاعتكاف بدونه « 4 » .
وكذا إذا وقع ليلا ، بناء على كونه مستقلّا في الإفساد بغضّ النظر عن إفساده الصوم ؛ وذلك إمّا لإلحاقه بالجماع الذي يفسد الاعتكاف به ليلا أو نهارا « 5 » ، أو لكون سائر محرّمات الاعتكاف مفسدة له ، حتى لو كان صدورها ليلا ، كما اختار ذلك بعضهم « 6 » .
وأمّا بناء على عدم استقلاله فلا يكون وقوعه موجبا للإفساد ليلا « 7 » .
وفي ثبوت الكفّارة بالاستمناء لكونه من محرّمات الاعتكاف خلاف ، حيث اختار جماعة ثبوتها « 8 » ، ونفاها آخرون « 9 » .
( انظر : اعتكاف )
4 - ثبوت الكفّارة على المحرم :
والبحث هنا تارة في ثبوت الكفّارة للمحرم إذا استمنى ، وأخرى في بطلان حجّه إذا وقع في إحرام الحج .
أمّا الكفّارة ، فقد صرّح الفقهاء « 10 » بأنّ كفّارة الاستمناء فيه بدنة « 11 » لو حصل الإنزال « 12 » ، وادّعى بعضهم الإجماع عليه « 13 » .
ولكن قيّد بعضهم الاستمناء بما إذا كان
هامش
( 1 ) انظر : العروة الوثقى 3 : 539 ، 548 ، م 22 ، 17 ، 18 ، والتعليقة عليها .
( 2 ) الشرائع 1 : 191 . القواعد 1 : 375 . المدارك 6 : 77 .
( 3 ) جواهر الكلام 17 : 207 .
( 4 ) التذكرة 6 : 257 .
( 5 ) المبسوط 1 : 400 . الوسيلة : 153 . وانظر : المعتبر 2 :
741 . الدروس 1 : 300 .
( 6 ) العروة الوثقى 3 : 695 ، م 3 . المنهاج ( الحكيم ) 1 :
407 ، م 13 . المنهاج ( الخوئي ) 1 : 292 ، م 1080 .
( 7 ) انظر : الذخيرة : 542 .
( 8 ) المبسوط 1 : 400 . الوسيلة : 153 .
( 9 ) الشرائع 1 : 220 . المنتهى 9 : 538 . المدارك 6 : 349 ، ونسبه إلى أكثر المتأخرين .
( 10 ) المدارك 8 : 416 . جواهر الكلام 20 : 367 .
( 11 ) الكافي في الفقه : 203 . الشرائع 1 : 294 . الإرشاد 1 :
322 . الدروس 1 : 371 .
( 12 ) المدارك 8 : 416 . كفاية الأحكام 1 : 323 .
( 13 ) السرائر 1 : 552 .