طهارته « 1 » ، بل ادّعي أنّ عليه عامّة المتأخّرين « 2 » ، بل المشهور كما عن بعضهم « 3 » ، بل ادعى ابن إدريس الإجماع عليه « 4 » .
( انظر : نجاسة )
2 - فساد الصوم :
اتّفق الفقهاء على إفساد الصوم بالاستمناء إذا أدّى إلى الإنزال « 5 » ، من دون فرق بين ما إذا كان بالنظر أو اللمس أو الملاعبة أو السماع ، إلّا ما نسب إلى بعضهم « 6 » من عدم البطلان إذا كان بالنظر « 7 » ، ولكنّه محمول على الإمناء من دون قصد « 8 » .
واختار بعض البطلان حتى في صورة عدم القصد ، بل نسب ذلك إلى المشهور .
قال ابن فهد الحلّي : « الملاعبة والملامسة إن كان مع قصد الإنزال كفّر قطعا ، وإن كان لا معه فكذلك على المشهور » « 9 » .
وفصّل آخر بين الإمناء بالنظر المحرّم والجائز ، فذهب إلى بطلانه في الأوّل دون الثاني « 10 » .
واختار المحقّق النراقي الإفساد بتعمّد النظر مع اعتياد الإنزال أو القصد ؛ لصدق تعمّد الإنزال ، وهو موجب للفساد ، ولا يفسد بدونه « 11 » .
وأمّا إذا لم يؤدّ الاستمناء إلى الإنزال فالحكم فيه يختلف باختلاف المباني ، فبناء على أنّ نيّة القاطع كالقاطع يكون الإتيان بهذه الأمور مبطلا للصيام كما عليه
هامش
( 1 ) انظر : العروة الوثقى 1 : 145 الهامش رقم 4 ، و 146 ، الهامش رقم 1 ، 2 .
( 2 ) المدارك 2 : 299 . الذخيرة : 155 . مصابيح الظلام 5 :
35 .
( 3 ) المختلف 1 : 303 . الذكرى 1 : 120 . وانظر : كفاية الأحكام 1 : 60 .
( 4 ) السرائر 1 : 181 .
( 5 ) المعتبر 2 : 654 . المنتهى 9 : 60 . الذخيرة : 499 .
( 6 ) مستمسك العروة 8 : 245 . مستند العروة ( الصوم ) 1 :
118 .
( 7 ) الخلاف 2 : 198 ، م 50 . السرائر 1 : 389 . الشرائع 1 :
190 . القواعد 1 : 373 - 374 .
( 8 ) المهذب البارع 2 : 43 . المسالك 2 : 18 . كفاية الأحكام 1 : 230 . مستمسك العروة 8 : 246 . مستند العروة ( الصوم ) 1 : 118 .
( 9 ) المهذب البارع 2 : 43 .
( 10 ) نسبه إلى بعضهم في مستند الشيعة 10 : 243 .
( 11 ) مستند الشيعة 10 : 244 .