تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 220

مساهمون:

ص٢٢٠
وقيل : إنّ أحمد بن محمّد بن عيسى لا يروي إلّا عن ثقة ، وإن روى عن عدد قليل من الضعاف ، لكن ذلك لا يقدح في وثاقته « 1 » . ومنها : مرسلة علاء بن رزين عن الإمام الصادق عليه السّلام قال : سألته عن الخضخضة ؟ فقال : « هي من الفواحش ، ونكاح الأمة خير منه » « 2 » . وقد اعتبر بعضهم هذه الرواية من الصحاح « 3 » . ومنها : رواية أبي بصير قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : « ثلاثة لا يكلّمهم اللّه يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكّيهم ولهم عذاب أليم : الناتف شيبه ، والناكح نفسه ، والمنكوح في دبره » « 4 » . ومنها : ما هو منقول عن النبي صلّى اللّه عليه واله وسلّم : أنّ « ناكح الكفّ ملعون » « 5 » . ومنها : ما سيأتي من أنّ أمير المؤمنين عليه السّلام ضرب بالدرّة على يد من عبث بذكره فأمنى . وأمّا ما روي عن الإمام الصادق عليه السّلام من أنّ « ناكح نفسه لا شيء عليه » « 6 » فقد أجيب عنه « 7 » بأنّه محمول على التقيّة ؛ لموافقته لجماعة من الجمهور . أو على الإنكار دون الإخبار . أو على نفي وجود حدّ شرعي في خصوصه بحيث لا يزيد ولا ينقص ، وإن صحّت معاقبته بالتعزيرات التي يراها الإمام مناسبة . أو على نفي العقوبة ؛ لكونه جاهلا بالحكم . أو على أنّ الرواية ناظرة إلى الشخص الذي يعبث بذكره بقصد الاستبراء أو بقصد الانتشار ليتهيّأ لمقاربة زوجته مثلا .
هامش
( 1 ) انظر : معجم رجال الحديث 1 : 70 . ( 2 ) الوسائل 20 : 353 ، ب 28 من النكاح المحرّم ، ح 5 . ( 3 ) الرياض 13 : 639 . جواهر الكلام 41 : 648 . جامع المدارك 7 : 181 . ( 4 ) الوسائل 20 : 353 ، ب 28 من النكاح المحرّم ، ح 7 . وانظر : تقريرات الحدود والتعزيرات ( الگلبايگاني ) 2 : 170 . ( 5 ) المستدرك 14 : 356 ، ب 23 من النكاح المحرّم ، ح 2 . ( 6 ) الوسائل 20 : 353 ، ب 28 من النكاح المحرّم ، ح 6 . ( 7 ) الوسائل 20 : 353 ، ب 28 من النكاح المحرّم ، ذيل الحديث 6 . وانظر : الرياض 13 : 639 .