تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 217

مساهمون:

ص٢١٧

استمناء

أوّلا - التعريف :

( * ) لغة :

الاستمناء هو طلب خروج المني « 1 » من غير جماع « 2 » . وقد يستفاد من إطلاقهم شموله للطلب المستتبع للخروج وغيره وإن قيّده الفيّومي به حينما قال : « استمنى الرجل [ أي ] استدعى منيّه بأمر غير الجماع حتى دفق » « 3 » .

( * ) اصطلاحا :

وهو أيضا بمعنى استدعاء المني « 4 » من غير جماع « 5 » ، سواء كان باليد أو بالملاعبة أو بغيرهما من الأفعال التي بقصد بها إخراجه « 6 » . إلّا أنّه ربّما يظهر من العلّامة في المنتهى اختصاص الاستمناء بطلب المني باليد ، وذلك لجعله الاستمناء باليد في مقابل سائر أسبابه الأخرى ، حيث قال : « لو قبّل أو لامس أو استمنى بيده ولم ينزل لم يفسد صومه إجماعا » « 7 » . وهل للإمناء دخل في حقيقة الاستمناء ؟ يظهر من بعضهم عدم دخله فيه ، قال المحقق : « لو استمنى . . . فأمنى » « 8 » . وقال العلّامة : « لو أمنى عقيب الاستمناء » « 9 » . فإنّ تعقيب الإمناء للاستمناء ومجيئه بعده في عباراتهم دليل على أنّ لكلّ منهما وجودا مستقلّا عن الآخر . إلّا أنّه يمكن القول بعدم صدق الاستمناء في حالة عدم الإمناء ؛ لأنّه كلفظة الاستخراج ، حيث لا يقال لمن لم
هامش
( 1 ) الصحاح 6 : 2497 . لسان العرب 13 : 203 . محيط المحيط : 866 . ( 2 ) محيط المحيط : 866 . ( 3 ) المصباح المنير : 582 . ( 4 ) المسالك 2 : 477 . الرياض 7 : 375 . جواهر الكلام 18 : 307 . ( 5 ) الروضة 2 : 238 . ( 6 ) المسالك 2 : 477 . المدارك 6 : 61 . الذخيرة : 499 . الرياض 7 : 375 . جواهر الكلام 20 : 367 . ( 7 ) المنتهى 9 : 63 . ( 8 ) الشرائع 1 : 190 . ( 9 ) القواعد 1 : 373 .