والمراد بالاستمرار ما يعمّ الاتصال والمداومة وعدم الانقطاع في الفعل الواحد المتصل ، كغصب دار الغير مثلا أو الارتكاب ولو مرّة أخرى لا الدوام ، فلو شرب مسكرا وقصد الشرب ثانيا صدق الاستمرار والاصرار ووجب النهي « 1 » .
( انظر : أمر بالمعروف ونهي عن المنكر )
4 - استمرار المرض إلى رمضان آخر :
من استمرّ به المرض من شهر رمضان إلى شهر رمضان آخر سقط قضاؤه وكفّر عن كلّ يوم من السالف بمدّ من الطعام على المشهور « 2 » ؛ للأخبار المستفيضة ، كصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام : في الرجل يمرض فيدركه شهر رمضان ويخرج عنه وهو مريض ولا يصحّ حتى يدركه شهر رمضان آخر ، قال : « يتصدّق عن الأوّل ويصوم الثاني . . . » « 3 » .
وخالف في ذلك ابن بابويه « 4 » والعلّامة « 5 » حيث اختارا القضاء وعدم الكفّارة ؛ لعموم قوله تعالى :
وَمَنْ كانَ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ
« 6 » .
( انظر : صوم )
5 - استمرار الدم في الحيض :
اتّفق الفقهاء على أنّ أقلّ الحيض ثلاثة أيّام فلا يحكم بحيضيّة الناقص عنها ، ولكن اختلفوا في اشتراط الاستمرار والتوالي في الثلاثة وعدمه حيث اشترط ذلك المشهور « 7 » ، بل نسبه بعض المعاصرين إلى الشهرة العظيمة « 8 » .
وذهب الشيخ الطوسي « 9 » والقاضي ابن البرّاج « 10 » وجملة من المتأخّرين « 11 » إلى عدم الاشتراط مدّعين كفاية وقوعها متفرّقة بين الأيّام العشرة من دون توال واستمرار .
( انظر : حيض )
هامش
( 1 ) تحرير الوسيلة 1 : 432 ، م 4 .
( 2 ) المسالك 2 : 60 . جواهر الكلام 17 : 25 .
( 3 ) الوسائل 10 : 335 - 336 ، ب 25 من أحكام شهر رمضان ، ح 2 .
( 4 ) نقله عنه في السرائر 1 : 395 .
( 5 ) التحرير 1 : 499 .
( 6 ) البقرة : 185 .
( 7 ) مستند الشيعة 2 : 389 . جواهر الكلام 3 : 149 .
( 8 ) الرياض 1 : 360 .
( 9 ) النهاية : 26 .
( 10 ) جواهر الفقه : 15 .
( 11 ) مجمع الفائدة 1 : 143 . كشف اللثام 2 : 65 . الحدائق 3 : 159 .