فصاعدا ، فلا يصحّ أقلّ منها « 1 » ، بلا خلاف في ذلك نصّا وفتوى « 2 » ، بل عليه الإجماع « 3 » .
ويدلّ عليه مضافا إلى الإجماع الروايات ، ففي صحيحة أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « لا يكون الاعتكاف أقلّ من ثلاثة أيّام . . . » « 4 » . وفي رواية داود بن سرحان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال :
« الاعتكاف ثلاثة أيّام يعني : السنّة » « 5 » .
وفي خبر أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « من اعتكف ثلاثة أيّام فهو يوم الرابع بالخيار إن شاء زاد ثلاثة أيّام اخر وإن شاء خرج من المسجد ، فإن أقام يومين بعد الثلاثة فلا يخرج من المسجد حتى يتم ثلاثة أيّام » « 6 » . وغيرها من الروايات « 7 » .
وعليه فمن نذر اعتكافا مطلقا وجب عليه اعتكاف ثلاثة أيّام مستمرة ؛ لأنّها أقلّ ما يتحقّق به المطلق المزبور ، وله أن يأتي بالأزيد « 8 » .
2 - الاستمرار على ترك المعروف وفعل المنكر :
يشترط في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون هناك إصرار على ارتكاب المنكر أو ترك المعروف « 9 » ، بمعنى أنّه إمّا أن يكون فاعلا بالفعل للمنكر وتاركا للمعروف ، أو مريدا لاستمرار فعل المنكر وترك المعروف « 10 » .
هامش
( 1 ) المقنعة : 363 . الانتصار : 202 . الكافي في الفقه : 186 .
المبسوط 1 : 394 . الخلاف 2 : 232 ، م 101 . المراسم :
99 . الوسيلة : 153 . الغنية : 146 . السرائر 1 : 423 .
الشرائع 1 : 216 . المعتبر 2 : 728 . التذكرة 6 : 242 .
جامع المقاصد 3 : 96 . كفاية الأحكام 1 : 271 - 272 .
كشف الغطاء 4 : 99 . جواهر الكلام 17 : 166 . العروة الوثقى 3 : 671 . تحرير الوسيلة 1 : 278 . مستند العروة ( الصوم ) 2 : 448 .
( 2 ) الحدائق 13 : 458 . جواهر الكلام 17 : 166 .
( 3 ) الانتصار : 202 . الخلاف 2 : 233 ، م 101 . الغنية :
146 . السرائر 1 : 423 . المفاتيح 1 : 276 . الرياض 5 :
505 . مستند الشيعة 10 : 546 . جواهر الكلام 17 : 166 .
- 167 .
( 4 ) الوسائل 10 : 544 ، ب 4 من الاعتكاف ، ح 2 .
( 5 ) الوسائل 10 : 544 ، ب 4 من الاعتكاف ، ح 4 .
( 6 ) الوسائل 10 : 544 ، ب 4 من الاعتكاف ، ح 3 .
( 7 ) انظر : الوسائل 10 : 543 ، ب 4 من الاعتكاف .
( 8 ) جواهر الكلام 17 : 166 - 167 .
( 9 ) انظر : الكافي في الفقه : 265 . إشارة السبق : 146 .
الوسيلة : 207 . السرائر 2 : 23 . الجامع للشرائع : 242 .
التذكرة 9 : 443 . الدروس 2 : 47 . المسالك 3 : 102 .
مجمع الفائدة 7 : 537 . جواهر الكلام 21 : 370 . جامع المدارك 5 : 404 . تحرير الوسيلة 1 : 431 .
( 10 ) مجمع الفائدة 7 : 537 - 538 .