المذكورة في محلّها .
ويكون مباحا عند تكافؤ مصلحة فعله مع تركه « 1 » .
ويكون محرّما بالجماع قبلا أيّام الحيض والنفاس « 2 » ، وقبلا ودبرا دون الاستمتاعات الأخرى ، كما في الظهار « 3 » والإيلاء « 4 » ، ومع عدم بلوغ المرأة تسع سنين « 5 » . وكذا يحرم الاستمتاع بالجماع في الصيام الواجب « 6 » وفي الاعتكاف « 7 » .
وتحرم مطلق الاستمتاعات الجنسيّة حال الإحرام « 8 » .
وبذلك يتّضح أنّ الحكم الأوّلي للاستمتاع قابل للتغيّر من الإباحة إلى سائر الأحكام الأخرى التي منها الحرمة المعبّر عنها بالحرمة العرضيّة للاستمتاع ، في مقابل الحرمة الذاتيّة « 9 » التي هي في غير ما أحلّ اللّه ، كالزنا ، واللواط ، والمساحقة ، وغيرها من الاستمتاعات المحرّمة .
ثمّ إنّ الاستمتاع بالزوجة حقّ للزوج « 10 » ، ويجب عليها تمكينه منه تمكينا تامّا ، غير مقصور على فعل دون فعل ، ولا زمان دون زمان ، ولامكان دون مكان ممّا يسوغ فيه الاستمتاع « 11 » .
وهو مقدّم على كلّ شيء « 12 » ، إلّا في صورة وجود مانع شرعي كالحيض ، أو أداء واجب أو عقلي كالمرض والعجز « 13 » .
وتفصيل ذلك في مصطلح ( نكاح ) .
هذا ، وقد بحث الفقهاء عن حكم الاستمتاع في مسائل وأبواب متفرّقة ، كالحيض ، والنفاس ، والصيام ، والاعتكاف ، والإحرام ، والحدود ، والتعزيرات وغيرها .
هامش
( 1 ) مباني العروة ( النكاح ) 1 : 12 .
( 2 ) المعتبر 1 : 224 . التذكرة 1 : 264 ، 332 . المسالك 1 :
64 . المدارك 1 : 350 .
( 3 ) القواعد 3 : 173 . جواهر الكلام 33 : 134 .
( 4 ) القواعد 3 : 177 . جواهر الكلام 33 : 323 .
( 5 ) جواهر الكلام 29 : 414 ، 416 . مباني العروة ( النكاح ) 1 : 152 .
( 6 ) الحدائق 13 : 106 . العروة الوثقى 3 : 543 .
( 7 ) العروة الوثقى 3 : 694 .
( 8 ) الدروس 1 : 458 . المدارك 7 : 310 - 314 . جواهر الكلام 18 : 308 ، 317 .
( 9 ) مباني العروة ( النكاح ) 1 : 11 - 12 .
( 10 ) الشرائع 2 : 325 . بلغة الفقيه 1 : 38 . جامع المدارك 4 :
419 .
( 11 ) التحرير 4 : 21 . الإيضاح 3 : 170 - 171 .
( 12 ) جواهر الكلام 27 : 297 ، 311 ، و 30 : 58 . العروة الوثقى 5 : 52 ، م 14 .
( 13 ) التحرير 4 : 21 . جواهر الكلام 31 : 303 ، 304 .