استمتاع
أوّلا - التعريف :
الاستمتاع لغة : هو طلب التمتّع والانتفاع « 1 » ، وقد يجرّد عن معنى الطلب فيراد منه نفس التمتّع والانتفاع .
ولا يخرج معناه الاصطلاحي عن المعنى اللغوي . نعم ، يستعمل في الفقه كثيرا في خصوص التمتّع بالمرأة عن طريق الوطء أو اللمس أو النظر أو غير ذلك « 2 » .
ثانيا - الحكم الإجمالي ومواطن البحث :
الاستمتاع يرد في الفقه بمعنى التمتّع بالمرأة ، وهو مستحبّ في نفسه بالنسبة إلى المحلّلات من النساء ، وبه وردت أخبار متعدّدة ذكرها صاحب الوسائل تحت عنوان : « استحباب حبّ النساء المحلّلات . . . واختيارهنّ على سائر اللذات » « 3 » ، ونقل من جملتها قول أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله وسلّم :
جعل قرّة عيني في الصلاة ، ولذّتي في النساء » « 4 » .
وقد يجب في بعض الحالات كما في حالة الخوف من الوقوع في الحرام كما يستفاد ذلك ممّا ذكره الفقهاء في حكم النكاح بمعنى الزواج ، أو حالة العهد والنذر واليمين « 5 » .
ويكون مكروها بما بين السرّة والركبتين إذا كان دون الوطء في حالي الحيض والنفاس « 6 » . وكذا مع الوطء دبرا على المشهور « 7 » . ويكره أيضا الاستمتاع مجامعة عند استقبال القبلة أو استدبارها ، وعند الآيات كالخسوف والكسوف ، وعند الزوال « 8 » ، وغير ذلك من المكروهات
هامش
( 1 ) الصحاح 3 : 1282 . مجمل اللغة : 657 . لسان العرب 13 : 14 . المصباح المنير : 562 . محيط المحيط : 837 .
( 2 ) انظر : الكافي في الفقه : 284 .
( 3 ) الوسائل 20 : 21 ، ب 3 من مقدّمات النكاح .
( 4 ) الوسائل 20 : 23 ، ب 3 من مقدّمات النكاح ، ح 5 .
( 5 ) مستمسك العروة 14 : 5 . مباني العروة ( النكاح ) 1 :
12 .
( 6 ) المسائل الطوسيّة ( مصنّفات الشيخ المفيد ) 3 : 12 .
مستمسك العروة 3 : 318 - 320 . العروة الوثقى 5 :
483 . التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 6 : 445 .
( 7 ) المسائل الطوسيّة ( مصنّفات الشيخ المفيد ) 3 : 12 .
مستمسك العروة 14 : 61 . مباني العروة ( النكاح ) 1 :
131 ، 135 .
( 8 ) العروة الوثقى 5 : 489 - 490 ، م 11 .