ج - قبل السعي :
يستحبّ استلام الحجر الأسود بجميع البدن « 1 » قبل الخروج إلى السعي « 2 » ؛ لما في بعض الروايات ، كصحيح معاوية ابن عمّار عن الإمام الصادق عليه السّلام أنّه قال : « إذا فرغت من الركعتين فأت الحجر الأسود فقبّله واستلمه وأشر إليه . . . » « 3 » .
د - عند الخروج من مكّة ووداع البيت :
ذكر جملة من الفقهاء أنّه يستحبّ لمن أراد الخروج من مكّة أن يطوف طواف الوداع ويستلم الحجر الأسود في كلّ شوط ، فإن لم يتمكّن افتتح به وختم به ، ثمّ يأتي ويستلم الحجر الأسود « 4 » ، وذلك بإلصاق البطن بالبيت ووضع إحدى اليدين على الحجر والأخرى نحو الباب « 5 » .
( انظر : حجر الأسود )
2 - استلام أركان الكعبة المشرّفة :
المشهور بين الفقهاء « 6 » استحباب استلام أركان الكعبة كلّها ، وهو سنّة مؤكّدة في الركن العراقي واليماني « 7 » ، بل ادّعي عليه الإجماع « 8 » ، بل صرّح بعضهم باستحبابه في كلّ شوط « 9 » .
وأوجب سلّار استلام الركن اليماني « 10 » ، ومنع ابن الجنيد من استلام الركن الشامي والغربي « 11 » .
هامش
( 1 ) السرائر 1 : 578 .
( 2 ) النهاية : 243 . المهذب 1 : 239 . الوسيلة : 175 .
الشرائع 1 : 272 . الجامع للشرائع : 201 . القواعد 1 :
430 . الروضة 2 : 262 . الرياض 7 : 7 . جواهر الكلام 19 : 411 .
( 3 ) الوسائل 13 : 473 ، ب 2 من السعي ، ح 1 .
( 4 ) المبسوط 1 : 511 . السرائر 1 : 615 . التذكرة 8 : 380 .
المعتمد في شرح المناسك 5 : 511 .
( 5 ) المعتمد في شرح المناسك 5 : 511 .
( 6 ) المسالك 2 : 345 .
( 7 ) المبسوط 1 : 479 . المهذّب 1 : 233 . وانظر : إشارة السبق : 132 . السرائر 1 : 572 . الشرائع 1 : 269 .
القواعد 1 : 449 . الروضة 2 : 255 . المعتمد في شرح المناسك 5 : 488 .
( 8 ) الخلاف 2 : 320 ، م 125 ، 126 . التذكرة 8 :
104 . وانظر : الرياض 7 : 46 . جواهر الكلام 19 :
360 .
( 9 ) الجامع للشرائع : 197 . التذكرة 8 : 106 . المعتمد في شرح المناسك 5 : 488 .
( 10 ) المراسم : 105 .
( 11 ) نقله عنه في المسالك 2 : 345 .